مسألة حول المال المخلوط بالحرام
هل عبَّر الفقهاء عن هذا المورد بلفظ واحد أم بألفاظ متعددة في باب الخمس؟
ما المراد بالمال المختلط بالحرام؟
كيف يُوَجَّهُ اختلاف الفقهاء في التعبير عن هذا المورد؟
الجواب: عبَّر الفقهاء عن هذا المورد بثلاثة تعبيرات وهي كما يلي:
التعبير الأول: المالُ المخلوطُ بالحرام.
التعبير الثاني: الحلال المخلوط بالحرام.
التعبير الثالث: المالُ المختلِط بالحرام.
وإليكَ نِسبةُ كلِّ تعبيرٍ إلى القائل به من المراجع العظام.
السَّيد محسن الطباطبائي الحكيم والسَّيد الخوئي والسَّيد محمد صادق الرَّوحاني والشيخ الوحيد والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي: عبَّروا عنه بقولهم: المالُ المخلوطُ بالحرامِ.(١)
السيد السيستاني: عبَّر عنه بقوله: الحلالُ المخلوطُ بالحرامِ.(٢)
السيد محمد سعيد الحكيم: عبَّر عنه بقوله: الحلالُ المختلِط بالحرامِ.(٣)
المراد بالمال المختلِط بالحرام هو: «أعيانُ الأموال التي يكتسب الإنسان بعضها بوجهٍ حلال وبعضها بوجهٍ حرام ـ كالسَّرقة والمعاملات الباطلة ـ يختلط ولا يتميز أحدُ القسمين عن الآخر، وليس منه الأعيان التي يشتريها الإنسان بمعاملة صحيحة ويدفع ثمنها من مالٍ مُشتبه قد كسب بعضه من حلال وبعضه من حرام، بل الأعيان المذكورة كلها حلال ويكون المكلف مشغول الذِّمَّة بالأسنان التي دفع لديها مالًا مُحرَّمًا»(٤).
أمَّا اختلاف الفقهاء في التعبير عن هذا المورد فنقول ما يلي:
المعنى في الجميع واحد لأنَّ التعبير الاول وهو المالُ المخلوط بالحرام حُذِفَ منه الصِّفة أي المالُ الحلالُ المخلوطُ بالحرام فيتحد تمامًا مع تعبير الثاني وهو تعبير السيد السيستاني.
وأمَّا التعبير الثاني وهو الحلال المخلوط بالحرام فقد حُذِفَ منه الموصوف أي المالُ الحلالُ المخلوط بالحرام.
أو يُقالُ: أنَّ اختلاف التعبير ناشئٌ مَدْرَكِ الحُكم فقد رُوِيَ في وسائل الشيعة عن عمار بن مروان قال: سمعتُ أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: «فيما يُخْرَجُ من المعادن والبحر والعزيمة والحلال المختلط بالحرام ـ إذا لم يُعلى صاحبه ـ والكنوز الخمس»(٥)
مصدر ما سبق هو ما يلي:
(١)(منهاج الصالحين للسيد محسن الطباطبائي الحكيم ج١ ص٤٥٥ منهاج الصالحين للسيد الخوئي تعليقة الشيخ الوحيد ج٢ ص٣٦٦ منهاج الصالحين للسيد الروحاني ج١ مسألة ١٣٩٠ ص٤٤٠ منهاج الصالحين للشيخ الفياض ج٢ ص٥٩ منهاج الصالحين للشيخ بشير النجفي ج١ ص٤٨٥)
(٢)(منهاج الصَّالحين للسَّيد السيستاني ج١ ص٣٦٢)
(٣)(منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم ج١ ص٤١٠)
(٤)(منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم ج١ مسألة ١٧ ص٤١٠)
(٥)(وسائل الشيعة الحر العاملي ج٦ ص٣٤٤ الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٦)
وصلى الله على محمد وآل محمد
حسين آل إسماعيل