المسائل الشرعية / القصاص والديات ـ 85
س 693: كم عدد البينة التي يثبت بها القتل الموجب للقصاص؟
ج: شاهدان عادلان يشهدان لله تعالى بأن فلاناً قتل فلاناً عمداً؛ فيترتب القصاص.
س 694: في غير العمد كقتل الخطأ والهاشمة بكم يثبت؟
ج: بشاهد وامراتين، أو شاهد ويمين، فيشهدون لله تعالى أن فلاناً قتل فلاناً، أو يشهد الشاهد الواحد ويحلف المدّعي على ما شهد، فيثبت قتل الخطأ، أو الهاشمة، أي الكسر للعظم.
س 695: ما هي الأعضاء التي توجب تمام الدية لو قطعت؟
ج: اليدان معاً، والرجلان معاً، والعينان معاً، واللسان كله، والأنف كله. فكل واحد مما ذكر يوجب الدية كاملة.
س 696: ما الذي يوجب ضمان الدية؟
ج: أمران:
1 ـ المباشرة، كالطبيب يعالج المريض فيموت من جراء علاجه غير الصحيح، أو الحامل لمتاع فقتل به، إلى غير ذلك.
2 ـ التسبب، كمن حفر بئراً في غير ملكه، أو نصب سكيناً، أو غير ذلك.
س 697: كيف تقدر ديات الأعضاء؟
ج: ربما استوعب العضو تمام الدية، فمثل شعر الرأس بكامله تمام الدية مع عدم الإنبات، وكذلك اللحية، ومع الإنبات الأرش، وهو العوض المالي.
س 698: لو حلق شعر رأس المرأة بتمامه، فما الحكم؟
ج: إذا لم ينبت فالدية كاملة، وإن نبت فالمهر.