المسائل الشرعية / القصاص والديات ـ 84
الشيخ علي المرهون
س 685: ما معنى القصاص والديات؟
ج: القصاص ما يعود إلى الذات، وهي نفس الجاني، والدية ما يعود إلى أمواله.
س 686: إلى كم قسم ينقسم القتل؟
ج: ينقسم إلى ثلاثة:
1 ـ العمد، وهو أن يكون القاتل عامداً في قصده وفعله كمن يقتل ًإنساناً بسكين وغيره.
2 ـ شبه العمد، وهو أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده كمن يضرب للتأديب، فيموت المضروب.
3 ـ الخطأ، وهو الخطأ في القصد والفعل كمن يقصد طيراً فيقتل إنساناً.
س 687: ما هو حكم القاتل في الأنواع الثلاثة؟
ج: قتل العمد يوجب القصاص بالسيف وشبهه، ولا تثبت الدية فيه إلّا بالصلح. وتثبت في شبه العمد يدفعها الجاني من ماله في سنتين. وفي الخطأ تدفعها العاقلة، وهم أقارب القاتل بالنسب في ثلاث سنين.
س 688: ما هي الدية؟ وما مقدارها؟
ج: الدية واحدة من اُمور وهي:
1 ـ مئة ناقة مسنة.
2 ـ مائتا بقرة مسنة.
3 ـ عشرة آلاف درهم، أي خمسة وثلاثون كيلوغراماً فضة.
4 ـ ألف دينار، أي خمسة كيلوغرامات ذهب.
5 ـ ألف شاة.
فيتفقان بينهما على أحدها تراضياً واختياراً. والمسنة من الإبل والبقر ما دخلت في السادسة من عمرها. ودية المرأة نصف دية الرجل المذكورة.
س 689: لو اجتمع ثلاثة على قتل إنسان فمسكه أحدهم ونظر الآخر كمراقب وقتله الثالث، فما حكمهم؟
ج: يقتل القاتل، وتسمل عين الناظر، ويخلد الماسك في السجن.
س 690: لو اشترك جماعة في قتل رجل واحد، فما الحكم؟
ج: يجوز لولي المقتول قتلهم، وردّ الفاضل من ديتهم على ورثتهم.
س 691: لو قتلت امرأتان رجلاً، فما حكمهما؟
ج: حكمهما القتل، ولا ردّ.
س 692: لو أقر بقتله عمداً، فأقرّ آخر بقتله خطأ، فبأي الإقرارين يؤخذ؟
ج: يختار الولي من يشاء، ولا سبيل له على الآخر.
يتبع…