المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 83
المحارب
س 678: من هو المحارب؟
ج: المحارب هو المجرِّد للسلاح لإخافة الناس؛ براً أو بحراً أو جواً، ليلاً أو نهاراً. وغير المحارب هو المختلس والمستلب والمكابر والمحتال.
س 679: فما حدّ المحارب؟
ج: حدّه واحد من أربعة يتخير الإمام بينها:
1 ـ القتل.
2 ـ الصلب.
3 ـ النفي.
4 ـ القطع مخالفاً بأن تقطع يده اليمنى من اُصول الأصابع ورجله اليسرى من مفصل القدم.
س 680: لو تاب المحارب، فهل يعفى من الحدّ أم لا؟
ج: إذا كانت توبته قبل القدرة عليه عُفي منه ما عدا حقوق الناس فيُلزم بتسديدها. ولا يسقط الحد بعد القدرة بالإضافه إلى حقوق الناس.
س 681: ما هو النفي، وما يلزمه لو اختاره الإمام؟
ج: النفي هو التسفير والإخراج من البلد. ويلزم الكتابة لأهل البلد المتوجه إليها بألّا يجالسوه، ولا يؤاكلوه، ولا يعاملوه في بيع أو شراء إلى أن يتوب.
س 682: من هو المختلس، والمستلب؟ وما حكمهما؟
ج: المختلس هو الذي يأخد المال أو الشيء بالإغفال. والمستلب هو الذي يأخذهما بالقهر والقوة. وحكمهما التعزير بالضرب بالسياط بما فيه رادع لغيرهما، ويستعاد منهما ما أخذا؛ لرده إلى اهله.
س 683: من هو المحتال؟ وما حكمه؟
ج: المحتال هو الذي يقيم بينة مزورة ليأخذ بها ما يدعيه على خصمه، وحكمه حكم المختلس والمستلب.
س 684: هل للإنسان حدّ في الدفاع عن نفسه وعياله وماله، أم لا؟
ج: له أن يدفع بما يقتضي الدفاع حتى لو قتل المدفوع، ولا دية له.