المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 82
السرقة
س 661: ما هي السرقة؟ وما شروطها؟
ج: هي شيء يؤخذ من بيت الغير مسارقة منه، وعلى حين غرة وغفلة من حرز مستور مقفل، أو مغلق عليه، أو مدفون، قد بلغ النصاب، وهو ربع دينار أو ما يعادله.
س 662: بأي شيء تثبت السرقة فيترتب عليها الحد؟
ج: تثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.
س 663: كيف يحدّ السارق؟
ج: يحدّ بقطع يده من اُصول أصابعه من اليد اليمنى.
س 664: فإن عاد أكثر من مرة، فما يعمل به؟
ج: إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب، فإن عاد خلد في السجن، فإن سرق فيه قتل.
س 665: لو تكررت السرقة من غير حدّ، فما الحكم؟
ج: يكفي حد واحد يعني تقطع يده اليمنى من اُصول الأصابع.
س 666: لو سرق الصبي، فما حكمه؟
ج: يعزّر بالضرب حتى يترك السرقة ويتأدّب.
س 667: لو سرق الأجير أو الزوج أو الزوجة أو الضيف مع الإحراز، فما الحكم؟
ج: إذا سرق هؤلاء مع الإحراز كأن يكون في صندوق مقفل، وجب الحد.
س 668: لو كانت السـرقة من الأماكن العامة كالحمامات والمساجد والمدارس، فما الحكم؟
ج: لا يثبت الحد هنا، بل التأديب بما يراه الحاكم رادعاً.
س 669: لو سرق من الجيب الظاهر أو الكم الظاهر، أو الباطنين، فما الذي يجب؟
ج: يؤدب في الأولين، ويقطع في الأخيرين.
س 670 ما هو حكم سارق الكفن؟
ج: تقطع يده. ولو نبش ولم يسرق، عزر بما يتأدب به غيره بما يراه الحاكم.
س 671: لو تكرر النبش للقبور من شخص ولم يقبض عليه، فما حكمه؟
ج: دمه هدر، ويجوز لكل أحد قتله مع أمن الضرر.
س 672: ما حكم من سـرق طفلاً وباعه؟
ج: تقطع يده، وحكمه حكم سارق الكفن.
س 673: لو تاب السارق، فهل يدرأ عنه الحدّ، أم لا؟
ج: إذا كانت التوبة قبل البينة درئ عنه الحدّ، وإن كانت بعدها فعليه الحدّ. وإذا كان الثبوت بالإقرار، فللإمام الخيار.
س 674: لو سرق اثنان أكثر من نصاب فما الحكم؟
ج: يقطعان مع بلوغ حصة كل منهما نصاباً، وبدونه فلا قطع، بل التعزير.
س 675: هل يتوقف الحدّ على شيء غير ثبوت السرقة؟
ج: يتوقف على المرافعة إلى الحاكم الشرعي من المسروق منه، ويسقط الحد قبلها بأي نوع كان، لا بعدها.
س 676: هل هناك فرق بين إخراج السارق النصاب في دفعة أو دفعات، أم لا؟
ج: إذا بلغت السرقة النصاب، وجب الحدّ مع تأتّي شرائطه بدون فرق في إخراجه.
س 677: لو دخل اللص داراً فلم يمكن دفعه إلّا بقتله، فما الذي يلزم؟
ج: لا يلزم شيء، ودمه هدر؛ وعلى صاحب الدار الدفاع بالتي هي أحسن؛ فلو رأى صاحب الدار أن اللص يتغلب عليه، تركه والمال؛ فإن حفظ النفس أهم وأولى.
_____________