المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 81

img

المسكر

س 652: ما هو المسكر الذي يستحق شاربه الحد؟

ج: المسكر هو المذهب للعقل من أي نوع كان؛ سواء كان سائلاً، أو غيره.

س 653: ما هو الحدّ الذي يؤدّب به شارب المسكر؟

ج: ثمانون جلدة ـ بعد أن يجرد وتستر عورته بعد الإفاقة ـ على جميع بدنه ما عدا وجهه وفرجه.

س 654: لو تكرر الحد أكثر من ثلاث مرّات، فما الحكم؟

ج: يقتل في الرابعة، ولا كرامة.

س 655: ما حكم من باع الخمر مستحلّا ً؟

ج: يعتبر مرتداً، يرتب عليه ما يترتب على المرتدين، وهو القتل([1]) .

س 656: بماذا يثبت شرب الخمر، أو المسكر مطلقاً؟

ج: شهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.

س 657: لو تاب شارب المسكر قبل البينة أو بعدها، فما حكمه؟

ج: يثبت الحدّ بعد البينة ويسقط قبلها.

س 658: لو مات من وجب عليه الحد في أثنائه أو بعده، فهل لوليه المطالبة بدمه أم لا؟

ج: لا دية، ودمه هدر.

س 659: لو لم يجب إلّا التعزير فقط، فمات في أثنائه أو بعده، فهل لوليه المطالبة؟

ج: هذا كسابقه، دمه هدر، ولا دية له.

س 660: لو بان فسق الشهود بتواطئهم على الكذب، فمات في أثناء الحد أو التعزير، فما الحكم؟

ج: تثبت الدية في بيت المال.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة