المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 81
المسكر
س 652: ما هو المسكر الذي يستحق شاربه الحد؟
ج: المسكر هو المذهب للعقل من أي نوع كان؛ سواء كان سائلاً، أو غيره.
س 653: ما هو الحدّ الذي يؤدّب به شارب المسكر؟
ج: ثمانون جلدة ـ بعد أن يجرد وتستر عورته بعد الإفاقة ـ على جميع بدنه ما عدا وجهه وفرجه.
س 654: لو تكرر الحد أكثر من ثلاث مرّات، فما الحكم؟
ج: يقتل في الرابعة، ولا كرامة.
س 655: ما حكم من باع الخمر مستحلّا ً؟
ج: يعتبر مرتداً، يرتب عليه ما يترتب على المرتدين، وهو القتل([1]) .
س 656: بماذا يثبت شرب الخمر، أو المسكر مطلقاً؟
ج: شهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.
س 657: لو تاب شارب المسكر قبل البينة أو بعدها، فما حكمه؟
ج: يثبت الحدّ بعد البينة ويسقط قبلها.
س 658: لو مات من وجب عليه الحد في أثنائه أو بعده، فهل لوليه المطالبة بدمه أم لا؟
ج: لا دية، ودمه هدر.
س 659: لو لم يجب إلّا التعزير فقط، فمات في أثنائه أو بعده، فهل لوليه المطالبة؟
ج: هذا كسابقه، دمه هدر، ولا دية له.
س 660: لو بان فسق الشهود بتواطئهم على الكذب، فمات في أثناء الحد أو التعزير، فما الحكم؟
ج: تثبت الدية في بيت المال.