المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 80
وطء البهيمة
س 633: ما حكم البهيمة الموطوءة؟ وما حكم واطئها؟
ج: إذا كانت مأكولة اللحم تذبح وتحرق ويغرم واطئها قيمتها لصاحبها، وإن كانت له تصدق بقيمتها، وإن اختلطت بغيرها أخرجت بالقرعة وعمل بها ما ذكر. وإن كانت غير مأكولة اللحم اُخرجت من البلد، وبيعت في غيره، وحكم واطئها التعزير بما يراه الإمام.
س 634: بمَ ذا يثبت الحدّ في وطء البهيمة؟
ج: يثبت بشهادة عدلين أنهما رأيا الذكر في فرج أو دبر البهيمة كالميل في المكحلة، أو بإقراره مرتين.
س 635: لو تكرر التعزير لواطىء البهيمة، فبأي عدد ينتهي؟
ج: ينتهي بالثلاث، ويقتل في الرابعة، ويستراح من شره.
السحاق
س 636: ما هو السحاق، أو المساحقة؟
ج: هما شيء واحد، وهو أن تعمل المرأة مع مثلها مثل ما يعمل الرجل مع المرأة.
س 637: ما هو جزاء من تعمل المساحقة؛ سواء الفاعلة والمفعول بها؟
ج: تجلد كل منهما مئة جلدة كما لو زنيا، ولو تكرر الحدّ قتلتا في الرابعة.
س 638: هل يسقط الحدّ بعد قيام البينة لو تحققت التوبة، أم لا؟
ج: لا يسقط الحدّ بعد قيام البينة، بل يقام الحدّ عليها، ولا حدّ بعد التوبة وقبل قيام البينة.
س 639: لو اجتمعت امرأتان مجرّدتان تحت إزار واحد، فما حكمهما؟
ج: يعزّران بما يراه الإمام، ويحدّان في الثالثة لو تكرر التعزير مرتين.
القواد
س 640: من هو القواد؟ وما معناه؟
ج: هو الذي يكون واسطة في الجمع بين الرجل والمرأة، أو المثلين منهما على ما يخل بالشرف.
س 641: فما هو الجزاء الذي يجزى به؟
ج: يجلد خمساً وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهّر به، وينفى من البلد.
س 642: فإن كان القواد امرأة، فما يكون جزاؤها؟
ج: تجلد خمساً وسبعين، لكن لا يجزّ رأسها، ولا تنفى من البلد.
القذف
س 643: ما هو القذف، والقاذف، والمقذوف؟
ج: القذف هو القول الفاحش يرمي به القاذف المقذوف؛ بنفسه، أو بمن يتعلق به من محارمه، كأن يقول: يا زانٍ، أو يابن الزانية، ونحو ذلك.
س 644: فبأي شيء يكون حدّه؟ وكيف يحد؟
ج: يجلد ثمانين جلدة بعد أن يجرد، وتستر عورته.
س 645: لو قذف قاذف جماعة، فكيف يحد؟ بقدرهم أم عليه حد واحد؟
ج: إن جاؤوا به مجتمعين حُدّ حداً واحداً، وإن جاؤوا به متفرقين حُدّ بكل واحد.
س 646: بمَ يثبت القذف؛ فيترتب عليه الأثر؟
ج: يثبت بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين. وبأحد الأمرين يحد القاذف.
س 647: لو قذف الصبي أو المجنون، فما حكمهما؟
ج: يعزّران بما يراه الحاكم.
س 648: لو مات المقذوف، فهل لورثته مطالبة القاذف؟
ج: الحد موروث كالمال، فللوارث المطالبة به عدا الزوجين، فلا يرثانه.
س 649: لو عفا أحد الورثة، وأسقط حقه، فهل للباقي حق الاستيفاء؟
ج: للباقي حق الاستيفاء وإن كان واحداً.
س 650: لو تكرر موجب الحد على القاذف، فهل له نهاية أم لا؟
ج: يقتل في الرابعة؛ ليستريح المسلمون من قذفه وشرّه.
س 651: لو تقاذف اثنان بما يوجب الحد فما الحكم؟
ج: يعزّران بما يراه الإمام.