مَسْأَلَةٌ حَوْلَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ

img
عام 0 ----

 هَلْ يَجِبُ عَلَى المُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَالسُّوْرَةَ بِإِحْدَى الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ؟

الجَوَابُ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ مَحَلُّ خِلافٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ وَمِنَ الآرَاءِ المَطْروحَةِ مَا يَلِي:

١)السَّيِّدُ الخُوئيُّ والشَّيْخُ الْوَحِيْدُ: الْأَحْوَطُ الْقِرَاءَةُ بِإِحْدَى الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ، وَإِنْ كَانَ الْأَقْوَى جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِجَمِيعِ الْقِرَاءَاتِ الَّتِيْ كَانَتْ مُتَدَاوَلَةُ فِي زَمَانِ الْأَئمَّةِ^(١)

٢) السَّيِّدُ السِّيسْتَانِيُّ: الأَنْسَبُ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ على طِبق المُتَعَارَفِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَإنْ كَانَ الأَقْوَى كِفَايَةَ الْقِرَاءَةِ عَلَى النَّهْجِ الْعَرَبِيِّ وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لهَا فِي حَرَكَةِ بِنْيَةٍ أَوْ إِعْرَابٍ، نَعَم لَا يَجُوْزُ التَّعَدِّي عَنِ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي كَانَتْ مُتَدَاوَلَةً فِيْ عَصْرِ الْأَئمَّةِ^ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُرُوفِ وَالْكَلِمَاتِ(٢)

٣) السَّيِّدُ مُحَمَّدُ صَادِقُ الرَّوْحَانِيُّ: الْأَحْوَطُ اِسْتِحْبَابًا الْقِرَاءَةُ بِإحْدَى الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَيَجُوْزُ الْقِرَاءَة بِجَمِيْعِ القِرَاءَاتِ الَّتِيْ كَانَتْ مُتَدَاوَلَةً فِيْ زَمَانِ الأَئمَّةِ^(٣)

٤) الشَّيْخُ الْفَيَّاضُ: يَكْفِي الْقِرَاءَة بِإِحْدَى الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْمَشْهُوْرَةِ، وَأَمَّا الْاِكْتِفَاءُ بِغَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَاتِ غَيْرِ الْمَشْهُوْرَةِ وَالشَّاذَّةِ فَلَا يَسُوْغُ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا، كَقِرَاءَةِ ﴿مَلَكَ يَوْم الدِّيْنِ﴾ بِفِعْلٍ مَاضٍ مَبْنِيّ عَلَى الْفَتْحِ، فَإِنَّهَا قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ لَا يُمْكِنُ الْاِعْتِمَادُ عَلَيْهَا(٤)

٥) الشَّيْخُ بَشِيْرُ النَّجِفِيُّ: الْأَفْضَلُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِإِحْدَى الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ الْمَعْرُوْفَةِ، وَلَوْ قَرَأَ بِغَيْرِ تِلْكَ الْقِرَاءَاتِ وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَى طِبْقِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلْعَرَبِيَّةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ(٥)

فَائدَةٌ: الْقِرَاءَاتُ السَّبْعِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ هِيَ الْقِراءَاتُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ القُرَّاءِ السَّبْعَةِ وَهُم: نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيْر، وَابْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائيُّ.

مَصْدَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يَلِي:

(١)(مِنْهَاجُ الصَّالِحِيْنَ لِلسَّيِّدِ الخُوئيِّ تَعْلِيْقَةُ الشَّيْخِ الْوَحِيْدِ ج٢ مَسْأَلَة ٦١٦ ص١٨٤)

(٢)(مِنْهَاجٌ الصَّالِحِيْنَ لِلسَّيِّدِ السِّيسْتَانِيِّ ج١ مَسْأَلَة ٦١٦ ص١٩٥)

(٣)(مِنْهَاجُ الصَّالِحِيْنَ لِلسَّيِّدِ الرَّوْحَانِيِّ ج١ مَسْأَلَة ٦٨٣ ص٢٢٨ _ ص٢٢٩)

(٤)(مِنْهَاجُ الصَّالِحِيْنَ لِلشَّيْخِ الْفَيَّاضِ ج١ مَسْأَلَة ٦٢٤ ص٢٧٨)

(٥)(مِنْهَاجُ الصَّالِحِيْنَ لِلشَّيْخِ بَشِيْرِ النَّجَفِيِّ ج١ مَسْأَلَة ٦١٦ ص٢٢٢)

حسين آل إسماعيل

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة