المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 79
اللواط
س 623: ما هو اللواط؟ وبمَ يثبت؟
ج: هو عمل الذكر بمثله، ويثبت بما يثبت به الزنى عيناً بعين.
س 624: ما هو الإيقاب؟ وهل هو كغيره مما يترتب عليه الأثر، أم لا؟
ج: الإيقاب هو الإدخال التام، ويختلف عن غيره بالنسبة لإقامة الحدّ اختلافاً كثيراً.
س 625: ما هو الحدّ مع الإيقاب؟
ج: إذا أوقب باللواط قتل الفاعل والمفعول به، أو اُحرقا، أو رجما، أو اُلقيا من شاهق.
س 626: لو لم يكن إيقاب، فما هو الحد حينئذٍ؟
ج: يجلد كل من الفاعل والمفعول به كما يجلد الزاني غير المحصن، أي مئة جلدة.
س 627: لو تكرر الحدّ ثلاثاً أو أكثر، فما يكون آخر الأمر؟
ج: إذا تكرر ثلاثاً قتل في الرابعة.
س 628: لو كابر رجل غلاماً على نفسه، فدافعه حتى أدى إلى قتله، فما يلزمه؟
ج: لا يلزمه شيء، ودمه هدر ولا كرامة.
س 629: لو اجتمع اثنان في إزار واحد مجردين، فما حكمهما؟
ج: يعزران من ثلاثين جلدة إلى تسعين، ويحدّان في الثالثة.
س 630: ما حكم من قبل غلاماً بشهوة؟
ج: يعزر بما يراه الإمام؛ ردعاً له.
س 631: لو لاط بميت، فما الحكم؟
ج: لا فرق بين الحي والميت في حكم اللواط مما تقدم، ويشدد عليه العذاب؛ لمكان الموت.
س 632: لو استمنى بيده أو بشيء آخر، فما الحكم؟
ج: يعزر بما يراه الحاكم. ويثبت بشاهدين، أو بالإقرار مرة واحدة.