المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 79

img

اللواط

س 623: ما هو اللواط؟ وبمَ يثبت؟

ج: هو عمل الذكر بمثله، ويثبت بما يثبت به الزنى عيناً بعين.

س 624: ما هو الإيقاب؟ وهل هو كغيره مما يترتب عليه الأثر، أم لا؟

ج: الإيقاب هو الإدخال التام، ويختلف عن غيره بالنسبة لإقامة الحدّ اختلافاً كثيراً.

س 625: ما هو الحدّ مع الإيقاب؟

ج: إذا أوقب باللواط قتل الفاعل والمفعول به، أو اُحرقا، أو رجما، أو اُلقيا من شاهق.

س 626: لو لم يكن إيقاب، فما هو الحد حينئذٍ؟

ج: يجلد كل من الفاعل والمفعول به كما يجلد الزاني غير المحصن، أي مئة جلدة.

س 627: لو تكرر الحدّ ثلاثاً أو أكثر، فما يكون آخر الأمر؟

ج: إذا تكرر ثلاثاً قتل في الرابعة.

س 628: لو كابر رجل غلاماً على نفسه، فدافعه حتى أدى إلى قتله، فما يلزمه؟

ج: لا يلزمه شيء، ودمه هدر ولا كرامة.

س 629: لو اجتمع اثنان في إزار واحد مجردين، فما حكمهما؟

ج: يعزران من ثلاثين جلدة إلى تسعين، ويحدّان في الثالثة.

س 630: ما حكم من قبل غلاماً بشهوة؟

ج: يعزر بما يراه الإمام؛ ردعاً له.

س 631: لو لاط بميت، فما الحكم؟

ج: لا فرق بين الحي والميت في حكم اللواط مما تقدم، ويشدد عليه العذاب؛ لمكان الموت.

س 632: لو استمنى بيده أو بشيء آخر، فما الحكم؟

ج: يعزر بما يراه الحاكم. ويثبت بشاهدين، أو بالإقرار مرة واحدة.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة