المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 77

img

الشيخ علي المرهون

س 594: ماهي الحدود والتعزيرات، وما معناهما؟

ج: معناهما على الإجمال: التأديب، والحدود جمع حد ومعناه الأخذ على يد الخارج على النواميس الشرعية ألّا يتعداها. والتعزير هو التشهير والإهانة للضرب على يده ألّا يفعل مثل هذا.

الزنى

س 595: ما هو الزنى؟ وبأي شيء يتحقق؟

ج: الزنى هو التقاء الختانين من الرجل والمرأة من غير وجه مشروع. ويتحقق بغيبوبة الحشفة.

س 596: ما هو الوجه المشروع الذي لا يسمى الفاعل معه هذا زانياً؟

ج: هو نكاح الرجل للمرأة بعقد دائم، أو منقطع، أو شبهه.

س 597: بأي شيء يثبت الزنى؟

ج: بالإقرار به من البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم، فيدرأ الحد بانتفاء أحدها.

س 598: هل هناك شيء آخر يثبت به الزنى غير ما ذكر من الإقرار؟

ج: إذا لم يعترف بالزنى من كان متصفاً بالصفات المذكورة، وقامت عليه البينة بذلك ثبت الحد.

س 599: ما هي البينة هنا؟ وكم عددها؟ وما نوع شهادتها؟

ج: عددها أربعة شهود يشهدون بمشاهدته مع المرأة وهو يدخل ذكره في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة، فإذا شهدوا بهذ النوع يثبت الحد عليهما معاً.

س 600: هل يعتبر في شهادة الشهود غير هذا، أم لا؟

ج: اعتبار اتحاد المكان والزمان، واتحادهم في الشهادة بكاملهم بالوصف المذكور.

س 601: لو تشبهت الأجنبية بالزوجة، فوطئها الزوج، فعلى أيهما الحد؟

ج: الحد عليها دونه، وليس عليه شيء.

س 602: ما هو المحصن؟ وهل يفرق بينه وبين غيره، أم ليس هناك فرق؟

ج: المحصن من له فرج يغدو عليه ويروح، وغيره بخلافه، والمحصنة من النساء من لها زوج يتأتى لها متى شاءت.

س 603: فما هو حد المحصن وما هو حد غيره؟

ج: المحصن يحد بالرجم، وغيره يحد بجلده مئة جلدة؛ سواء الفاعل والمفعول به مطلقاً. ويدفن الرجل حال الرجم فى حفرة قائماً إلى حقويه والمرأة إلى ثدييها.

س 604: لو نقصت البينة عما ذكرتم، فما الحكم؟

ج: تعتبر مفترية وليست بينة، ويجب عليهم الحد.

س 605: هل يقام الحد على من شهد عليه رجلان وأربع نسوة، أم لا؟

ج: يقام عليهما حد الجلد دون الرجم وإن كانا محصنين.

س 606: لو شهد أربعة شهود على أكثر من اثنين، فهل يحدون بذلك؟

ج: يقام الحد على الأربعة والستة بشهادة الأربعة.

يتبع…

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة