المسائل الشرعية / الحدود والتعزيرات ـ 77
الشيخ علي المرهون
س 594: ماهي الحدود والتعزيرات، وما معناهما؟
ج: معناهما على الإجمال: التأديب، والحدود جمع حد ومعناه الأخذ على يد الخارج على النواميس الشرعية ألّا يتعداها. والتعزير هو التشهير والإهانة للضرب على يده ألّا يفعل مثل هذا.
الزنى
س 595: ما هو الزنى؟ وبأي شيء يتحقق؟
ج: الزنى هو التقاء الختانين من الرجل والمرأة من غير وجه مشروع. ويتحقق بغيبوبة الحشفة.
س 596: ما هو الوجه المشروع الذي لا يسمى الفاعل معه هذا زانياً؟
ج: هو نكاح الرجل للمرأة بعقد دائم، أو منقطع، أو شبهه.
س 597: بأي شيء يثبت الزنى؟
ج: بالإقرار به من البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم، فيدرأ الحد بانتفاء أحدها.
س 598: هل هناك شيء آخر يثبت به الزنى غير ما ذكر من الإقرار؟
ج: إذا لم يعترف بالزنى من كان متصفاً بالصفات المذكورة، وقامت عليه البينة بذلك ثبت الحد.
س 599: ما هي البينة هنا؟ وكم عددها؟ وما نوع شهادتها؟
ج: عددها أربعة شهود يشهدون بمشاهدته مع المرأة وهو يدخل ذكره في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة، فإذا شهدوا بهذ النوع يثبت الحد عليهما معاً.
س 600: هل يعتبر في شهادة الشهود غير هذا، أم لا؟
ج: اعتبار اتحاد المكان والزمان، واتحادهم في الشهادة بكاملهم بالوصف المذكور.
س 601: لو تشبهت الأجنبية بالزوجة، فوطئها الزوج، فعلى أيهما الحد؟
ج: الحد عليها دونه، وليس عليه شيء.
س 602: ما هو المحصن؟ وهل يفرق بينه وبين غيره، أم ليس هناك فرق؟
ج: المحصن من له فرج يغدو عليه ويروح، وغيره بخلافه، والمحصنة من النساء من لها زوج يتأتى لها متى شاءت.
س 603: فما هو حد المحصن وما هو حد غيره؟
ج: المحصن يحد بالرجم، وغيره يحد بجلده مئة جلدة؛ سواء الفاعل والمفعول به مطلقاً. ويدفن الرجل حال الرجم فى حفرة قائماً إلى حقويه والمرأة إلى ثدييها.
س 604: لو نقصت البينة عما ذكرتم، فما الحكم؟
ج: تعتبر مفترية وليست بينة، ويجب عليهم الحد.
س 605: هل يقام الحد على من شهد عليه رجلان وأربع نسوة، أم لا؟
ج: يقام عليهما حد الجلد دون الرجم وإن كانا محصنين.
س 606: لو شهد أربعة شهود على أكثر من اثنين، فهل يحدون بذلك؟
ج: يقام الحد على الأربعة والستة بشهادة الأربعة.
يتبع…