المسائل الشرعية / القضاء ـ 76
الشهادات
س 586: ما الذي يشترط في قبول شهادة الشاهد؟
ج: يشترط فيها اُمور خمسة: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وألّا يكون الشاهد ذا نصيب فيما يشهد به.
س 587: هل تمنع القرابة من قبول الشهادة كالأب والأولاد والإخوان وغيرهما؟
ج: لا تمنع قرابة النسب من قبول الشهادة، فتسمع شهادة الوالد لولده وعليه وبالعكس، وكذا شهادة الأخ لأخيه وعليه، وهكذا.
س 588: هل تقبل شهادة الزوج لزوجته، أو عليها وبالعكس؟
ج: تسمع شهادة الزوج لزوجته وعليها، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه مقيدة بأن يكون معها غيرها، وإلا فلا تسمع شهادتها.
س 589: هل تقبل شهادة من اتخذ السؤال بالكف حرفة له، أم لا؟
ج: لا تقبل شهادته.
س 590: هل تقبل شهادة المتبرع الذي لم يُدعَ إلى الشهادة، أم لا؟
ج: تقبل إذا كانت واجدة للشرائط، أي ليست مستندة إلى رشوة، أو قرابة؛ سواء كانت في حقوق الله تعالى، أو حقوق الناس.
س 591: هل تجوز الشهاده استناداً إلى رؤية خطه في ورقة قدمت له، أم لا؟
ج: إذا لم يحتمل التزوير، وتأكد أن هذا خطه، وإنما كتب ليشهد، وأنه لم يجبر على كتابتها، فلا مانع.
س 592: بماذا تثبت الأموال والديون حال الإنكار لمن هي في ذمته؟
ج: بشاهدين أو بشاهد وامراتين. وكذا غير الأموال من الحقوق إلّا الزنى فلا يثبت إلّا بأربعة كما تقدم.
س 593: ما لا تظهر عليه الرجال من النساء، بماذا يثبت؟
ج: تثبت بشهادة أربع نسوة، وتصدق المرأة في دعواها على نفسها أنها خلية، وأن عدتها قد انتهت، إلى غير ذلك مما هو جائز عادة.