المسائل الشرعية / القضاء ـ 75
الشيخ علي المرهون
س 576: ماهي شروط القاضي النافذ الحكم، الذي يكون الراد عليه كالراد على الله سبحانه؟
ج: شروطه ستة: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والاجتهاد، والذكورة.
س 577: ما الذي يجب على الحاكم حال الحكم بين الخصمين؟
ج: يجب عليه أربعة اُمور:
الأوّل: المساواة بينهما في السلام والكلام والمكان، والنظر والإنصات، والعدل في الحكم.
الثاني: أنه لا يجوز له أن يلقن أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه.
الثالث: أن يقول: تكلما، إن كنتما حضرتما لشيء فاذكراه.
الرابع: إذا ابتدرا في بيان الدعوى معا سمع ممن عن يمينه.
س 578: لو اجتمع خصوم متعدّدون فما الذي يعمله القاضي؟
ج: يكتب أسماءهم، ويقدم من جاء أولاً فأولاً.
س 579: ما هو الميزان الشرعي الذي يخصم الدعوى مع خفائها؟
ج: تتألف الدعوى من خصمين: مدَّعٍ ومنكر، فعلى المدعي البينة، فإن أقامها مرضية تثبت دعواه وألزم الخصم بما يدعيه عليه، وإن لم يقمها فعلى المنكر اليمين مع طلب خصمه لها. فإذا حلف فليس لخصمه شيء.
س 580: ما هي البينة؟ وما المقصود منها؟
ج: البينة تتألف من شاهدين عادلين يرضاهما الخصم، أو شاهد واحد وامرأتين كذلك. وللخصم أن يطلب تزكية الشهود إذا لم يكونوا معلومي الحال.
س 581: ما هي اليمين التى تحسم الدعوى؟ وأين محلها؟
ج: محلها إذا عجز المدعي عن إقامة البينة، وطلب المدعي من الخصم اليمين. وصورتها أن يقول: والله العلي العظيم ليس له في ذمتي شيء.
س 582: لو تنازع الرجل والمرأة متاع البيت، فما الحل بينهما؟
ج: ما يصلح للرجل يكون له، وما يصلح للمرأة يكون لها، وما يصلح لهما يكون بينهما. كل ذلك مع خفاء الحال، أما مع بيانه فالبناء عليه.
س 583: هل تحرم الرشوة وإن كانت اضطرارية لاستنقاذ حق أو شبهه؟
ج: تحرم على الراشي والمرتشي على كل حال من غير استثناء.
س 584: إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما، فما الحكم؟
ج: إذا رجعا قبل الحكم فلا شيء، وإذا رجعا بعده ضمنا ما شهدا به وكان الحكم عليهما.
س 585: لو شهد قوم شهادة زور، فما حكمهم؟
ج: يجب أن يشهر بشاهد الزور، وأن يعزر بما يراه الحاكم حسماً للجرأة.
يتبع…