المسائل الشرعية / الإيقاعات ـ 72
الموات والمشتركات
س 547: ما المقصود بالموات؟
ج: يقصد بها المفاوز والقفار من الأراضي المتسعة ورؤوس الجبال وسائر السواحل مطلقاً مما لا يملكه أحد من الناس. فمن سبق إلى شيء واحياه، فقد ملكه، ولا ينازعه أحد فيه.
س 548: فما هي المشتركات؟
ج: هي المساجد والمدارس والمسبلات والشوارع والمشارع وغير ذلك مما يكون الناس فيه شرعاً سواء، فمن حاز مكاناً كان أحق به حتى ينصرف عنه.
س 549: هل يجوز لأحد أن يحفر بالوعة أو سرداباً في وسط الشارع، أم لا؟
ج: له ذلك بشرط الإحكام؛ لئلّا ينخسف بالمارة فيضرّ بهم. وإذا لم يستطع ذلك، فليس له.
س 550: هل يجوز لأحد أن يجري نهراً في الطريق؛ ليوصل الماء إلى بستانه، أم لا؟
ج: الشرط فيه كما تقدم بالإحكام المشروط؛ لئلّا يمنع المارة.
س 551: هل يجوز التصرف في الشارع بغير ما ذكر كفتح باب، أم لا؟
ج: يجوز ذلك مالم يضرّ المارة، وحتى الصلاة في الشارع إذا أضرّت بالمارة لا تصح.
النذر والعهد واليمين
س 552: هل يلزم ويصح النذر والعهد واليمين في كل شيء مطلقاً، أم لا؟
ج: متعلق الأمور الثلاثة إن كان راجحاً شرعاً لزم، وإلا فلا يلزمه.
س 553: ما الفرق بين الاُمور الثلاثة؟
ج: لا فرق بينها إلّا في التسمية، وإلّا فهي متساوية في أنها لا تكون إلا باسم الله.
س 554: نأمل بيان صيغة الجميع؟
ج: يقول في النذر: لله عليَّ نذر إن رزقني الله ولداً لأطعمنّ عشرة مساكين. فإذا رزقه الله ذلك لزمه الوفاء. ويقول في العهد: لله عليّ عهد إن كان الأمر كذا لأحجنّ إن شاء الله تعالى. ويقول في اليمين: والله لأزورن أخي. وكلها لازمة.