المسائل الشرعية / الإيقاعات ـ 70

img

الشيخ علي المرهون

الإقرار

 س 533: ما هو الإقرار؟

 ج: الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه، أو نفي حق له؛ سواء كان من حقوق الله، أم من حقوق الناس.

 س534: المسموع المعروف عن المتشرعة قولهم: إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، فما هو؟

ج: كذلك هو إذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً، فإقراره حجة عليه، يترتب أثره بموجبه.

س 535: المكره المجبور لو أقر بشيء، فهل يؤاخذ به؟

ج: لا يؤاخذ به؛ لأنه إنما التجأ إلى الإقرار؛ ليخفف ما عليه من العذاب، أو شبهه.

الوقف

س 536: ما هو الوقف؟ وما معناه؟

ج: هو تحبيس العين وتسبيل منفعتها. وفيه فضل كثير وثواب كبير، قال رسول الله‘: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية»([1]) . وفسرّت بالوقف([2]) .

س 537: ماهي الجهات التي يصح الوقف عليها؟

ج: جهات الخير كثيرة، فالمسجد والأئمة^، فالذرية، فآل الرسول، فالحوزات العلمية، فالمسبلات الخيرية، فالفقراء، إلى غير ذلك.

س 538: هل يجوز التصرف بتبديل الوقف بواسطة البيع والنقل، أو عما يقال: هو أصلح، أم لا؟

ج: الوقف لا يجوز بيعه بوجه ما إلا أن يكون مسلوب المنافع في الحال والاستقبال، فيجوز حينئذٍ بيع نصفه ليعمّر به النصف الآخر، فيبقى الوقف على ما هو عليه كما هو المطلوب. أما إذا كان الوقف ذا منفعة يعتد بها، فلا يجوز بيعه البتة. فإذا بيع والحال هذه فالبيع باطل، وعليه فيحرم التصرف في الثمن والمثمن. أما قضية التعويض بما هو أنفع للجهة، فذلك غير مسؤول عنه، ويكفي الجهة عائد وقفها ما دام فيها عائد. وعليه فلا يمكن القول بجواز النقل والتبديل إلّا في أمرين:

الأول: فيما تستولي عليه اليد التي لا يمكن ردها.

الثاني: فيما لا يمكن بيع نصفه ليعمّر النصف الآخر فيما إذا كان مسلوب المنافع كما ذكرنا تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾([3]) .

يتبع…

_________________

([1]) مستدرك وسائل الشيعة12: 229 / 13960.عوالي اللئالي 1: 97 /10.

([2]) جواهر الكلام 28: 33.

([3]) البقرة: 181.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة