المسائل الشرعية / المواريث ـ 68

img

المرتبة الثانية الاُخوه والأجداد

س 508: لو لم يخلف الميت أبوين ولا أحدهما ولا أولاد، فلمن يكون ميراثه؟

ج: يكون للإخوه والأجداد، وهم الطبقة الثانية من مراتب الإرث.

س 509: لو انفرد الأخ أو الأخوان أو الأخوات، فكيف يكون المال؟

ج: للأخ من الأبوين لو انفرد المال كله، وللاُخت منهما لو انفردت النصف، والباقي يردّ عليها، وللاُختين منهما الثلث والباقي يردّ عليهما. ولو اجتمع الذكور والاُناث قسّم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين؛ إذ الجميع إخوة وأخوات للميت من الأبوين.

س 510: لو انفرد الأخ من الاُم فكيف يقسم المال؟

ج: يرث السدس، والباقي يردّ عليه؛ سواء كان ذكراً، أو اُنثى، وللاثنين فصاعداً الثلث والباقي يردّ عليهم الذكر والاُنثى سواء.

س 511: لو انفرد ألاخ للأب، فكيف تكون قسمة المال؟

ج: يكون كالأخ للأبوين لو انفرد المال كله.

س 512: كيف يُصنع لو اجتمع الاُخوه للأبوين والاُخوه للاُم؟

ج: يكون لمن تقرب بالاُم السدس إن كان واحداً، وإن كان أكثر فالثلث بينهم بالسوية ذكوراً أو اُناثاً، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين، ولا شيء لمن تقرب بالأب فقط.

س 513: لو اجتمع الاُخوه للاُم مع الاُخوه للأب فكيف يكون الحال؟

ج: يكون لمن تقرب بالاُم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الانثيين.

س 514: لو اجتمع الأخوات للاُم مع الأخوات للأب، فكيف يقسم المال؟

ج: هذه المسألة كسابقتها، يعني يكون لمن تقرب بالاُم السدس إلى آخر ما تقدم.

س 515: لو لم يكن للميت إلّا جد أو جدة أو كلاهما معاً، فكيف يقسم المال؟

ج: للجد لو انفرد المال كله، وكذا الجدة لو انفردت، ولو اجتمعا لأب فالثلثان للجد والباقي للجدة، وإن كانا لأم فبالسوية.

س 516: لو اجتمع الجد للأب والجدة للاُم، فكيف تكون القسمة؟

ج: يأخد المتقرب بالاُم الثلث؛ سواء كان واحداً أو أكثر، والباقي للمتقرب بالأب كذلك.

س 517: لو دخل الزوج أو الزوجة على من ذكر أو بعضهم، فكيف يقسّم المال؟

ج: يأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل على المتقرب بالأب النقص.

المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

س 518: متى يعود الميراث للأعمام والأخوال؟ وكيف تكون قسمته بينهم؟

ج: يعود لهم بعد انقراض تمام الطبقتين المذكورتين آنفاً، فللعم وحده المال، وكذا العمان فما زاد على السواء، وكذا العمة والعمتان والعمات.

س 519: لو اجتمع الأعمام والعمات، فكيف تكون القسمة؟

ج: تكون كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين.

س 520: هل تكون الأخوال والخالات في الميراث كالأعمام والعمات؟

ج: للخال المنفرد المال كله، وكذا الخالان والأخوال بينهم بالسوية، وكذا لو انفردت الخالة وكذا الخالتان والخالات بينهن بالسوية، وكذا لو اجتمع الأخوال والخالات.

س 521: لو تفرق الأخوال والخالات بالنسبة لمن يتقربون به، فكيف يقسم المال؟

ج: يكون لمن يتقرب بالاُم السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان أكثر، والثلثان لمن يتقرب بالأبوين، ويسقط المتقرب بالأب فقط، والقسمة لمن يتقرب بالأبوين للذكر مثل حظ الانثيين.

س 522: لو اجتمع الأخوال والأعمام، فما هي القسمة بينهم؟

ج: للأخوال الثلث وللأعمام الثلثان، ولو دخل الزوج أو الزوجة أخد كل نصيبه الأعلى، ويدخل النقص على من يتقرب بالأب أو الأبوين.

س 523: متى يسقط المتقرب بالأب فقط؟

ج: قد عرفت أنه إذا اجتمع المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين سقط حقه.

يتبع…

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة