المسائل الشرعية / المواريث ـ 67

img

الشيخ علي المرهون

س 493: ما هو الميراث وما معناه؟

ج: الميراث هو المال والعَرَض ينتقل من إنسان لآخر بعد الموت بسبب من الأسباب.

س 494: ما هي تلك الأسباب التي توجب هذا التحول الموجب للملكية؟

ج: يوجبه أحد أمرين:

1 ـ نسب، ومراتبه ثلاث.

2 ـ وسبب، وهو الزوجية والولاء.

س 495: ما هي مراتب النسب، نأمل البيان بالتفصيل؟

ج: مراتبه ثلاث:

1 ـ الأبوان والأولاد.

2 ـ الاُخوة والأجداد.

3 ـ الأعمام والأخوال.

فلا ترث اللاحقة مع وجود واحد من السابقة.

المرتبة الاُولى الأبوان والأولاد

س 496: فلو خلف الميت من المرتبة الاُولى أباً أو اُماً أو اجتمعا فكيف تكون القسمة؟

ج: إذا انفرد الأب فالمال كله له، ولو انفردت الاُم فلها ثلث المال والباقي رد عليها أي المال كله لها، وإذا اجتمعا كان الثلث للاُم والثلثان للأب.

س 497: لو دخل الزوج أو الزوجة على الأبوين أو أحدهما فما يكون؟

ج: يأخذ كل منهما نصيبه الأوفى من النصف والربع للزوج([1]) أو الربع أو الثمن للزوجة([2]) والاُم الثلث، والباقي للأب.

س 498: لو انفرد أحدهما مع الزوج أو الزوجة فكيف تكون القسمة؟

ج: يأخد كل منهما نصيبه كاملاً من النصف أو الربع أو الثمن، ولا يقتصر منهما شيء.

س 499: لو اجتمع الأولاد والأبوان والزوج، فكيف تكون القسمة؟

ج: يكون للزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للأولاد على السواء إن كانوا ذكوراً، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً؛ فللذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانت زوجة، فلها الثمن.

س 500: لو انفرد أحد الأبوين مع البنت الواحدة، فكيف تكون القسمة؟

ج: لأحد الأبوين الربع تسمية وردّاً، والباقي للبنت كذلك.

س 501: لو انفرد أحدهما مع البنتين، فكيف يقسم المال؟

ج: لأحد الأبوين الخمس، والباقي للبنتين.

س 502: ولو اجتمعا مع البنت الواحدة، فما يكون نصيبهما؟

ج: لكل واحد منهما الخمس تسمية وردّاً، والباقي للبنت كذلك.

س503: ولو اجتمعا مع ابنتين فما زاد، فما يكون نصيب كل منهما؟

ج: لهما الثلث بينهما بالسوية والباقي للبنات. ولو دخل معهم الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما نصيبه ودخل النقص على البنت أو البنات.

س 504: جاء في بعض الأجوبة السابقة أن الاُم ترث أكثر من السدس، فهل تمنع لشيء؟

ج: تحجب الاُم عما زاد عن السدس إذا كان للميت أخ واُختان، أو أخوان، أو أربع أخوات بأن يكونوا من الأبوين أو الأب مع وجوده، فمع اجتماع الشرائط فلها السدس خاصة، والباقي للأب.

س 505: لو كان مع الأبوين بنت مع وجود المانع مما زاد على السدس فكيف يقسم المال؟

ج: يعطى لكل من الأبوين السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على البنت والأب أرباعاً.

س 506: لو كان للميت أولاد أولاد، وأولاد بنات، فكيف يكون الميراث؟

ج: يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم، فيأخد كل نصيب من يتقرب به، والأقرب يمنع الأبعد، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الانثيين، والثلثان لأولاد الابن كذلك.

س 507: هل يمتاز أكبر الأولاد عن سائر إخوته بشيء من ميراث أبيهم، أم لا؟

ج: يمتاز بالحبوة، وهي ثياب البدن، والخاتم، والمصحف، والسيف، في قبال ما فات الميت من صلاة وصيام بشرط أن يكون للميت تركة غير ما ذكر، وألّا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي.

يتبع…

_____________________

([1]) مع الولد في الثانية، وعدمه في الاُولى.

([2]) مع الولد في الثانية، وعدمه في الاُولى.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة