المسائل الشرعية / الوصية ـ 67
الشيخ علي المرهون
س 487: ما المقصود من بالوصية؟ وما يشترط في الموصي والوصي والموصى به؟
ج: الوصية تنقسم إلى قسمين:
1 ـ تمليكية، وهي أن يوصي لزيد بمال أو عقار أو شيء آخر.
2 ـ عهدية، وهي أن يوصي بتنفيد منجزاته إلى مقره الأخير، وأشياء اُخر من نوع المنجزات كصلاة، وإقامة عزاء، وصدقة، وأشباه ذلك.
س 488: هل تصح الوصية للمرأة؛ سواء كان الموصي رجلاً أو أمرأة، أم لا؟
ج: يشترط في الوصي الأمانة، والوثاقة، والقيام بتنفيد الوصايا؛ فإذا كانت المرأة بهذه المنزلة فلا مانع، ولا يشترط المباشرة، فلها أن توكّل من يقوم بالتنفيذ.
س 489: هل إن وصية الموصي نافذة فى كل ما يوصي به؟
ج: تنفذ الوصية في الثلث مما ترك، وما زاد عليه موقوف على إمضاء الورثة.
س 490: لو كانت على الميت فوائت من صلاة وصيام، فمن يقوم بها من الورثة؟
ج: يقوم بها أكبر أولاده الذكور، وله في قبال ذلك الحبوة مجاناً.
س 491: ما هي الحبوة التي تعطى لأكبر الورثة من الأولاد الذكور؟
ج: ملابسه، وقرآنه، وسيفه، ودابته، أو ما يقوم مقامهم.
س 492: لمن يعود الثلث؟ وما هو مصرفه؟
ج: الثلث بكامله للموصي يضعه حيث شاء، تنفذ منه الوصايا، وفاضله لمن أوصى به إليه، فإن لم يكن يقسم بالرد.