المسائل الشرعية / الطلاق ـ 66
س 479: هل للزوج في مثل هذ الطلاق الرجوع لو أراده؟
ج: ليس له ذلك، فإذا انتهت عدتها، يكون كغيره من سائر الناس له أن يخطب، ولها أن ترده، أو تجيبه.
س 480: هل إن المختلعة كالرجعية تجب لها النفقة والكسوة وغيرهما، أم لا؟
ج: الرجعية زوجة كما سبق بخلاف المختلعة، فإنها بائنة قد انقطعت العصمة بينهما، فلا يجب لها شيء قبله إلا أن ترجع فيما بذلت فينقلب الطلاق رجعياً. وعلى الزوج أن يدفع ما أخذ، ويكون بالخيار إن شاء رجع فالباب أمامه مفتوح ما دامت العدة باقية.
س 481: ما معنى المباراة؟
ج: المباراة هي التجاوب من الطرفين في الشيء المعلوم؛ فلما كان الزوج كارهاً لزوجته، وهي الأخرى كارهة له سمي هذا الطلاق بالمباراة، فله أن يأخد منها ما دفع لها بدون زيادة ويطلقها عليه. وصيغة هذا الطلاق كسابقه عيناً بعين، وهو من البائن كما سبق.
عدة الطلاق والوفاة
س 482: ذكرتم في طي بعض الأجوبة السابقة العدة، فما هي؟
ج: هي المدة من الزمان، فعدة المطلقة مطلقاً ثلاثة أشهر هلالية إذا كان معلوماً، وإلّا فتسعون يوماً. وإن كانت مستقيمة في طهرها وحيضها على الثلاثة والعشرة فعدتها ثلاثة قروء قد تنتهي في تسعة وعشرين يوماً.
س 483: المطلقة إذا كانت حاملاً، متى تنتهي عدتها؟ وهل لها نفقة نظراً لحملها أم لا؟
ج: تنتهي عدتها حال وضعها، ولها النفقة حتى تضع حملها؛ سواء كانت رجعية، أو بائنة.
س 484: ما مقدار عدة الوفاة؟
ج: إن كانت حاملاً فأبعد الأجلين من الوضع، أو أربعة أشهر وعشرة أيام.
س 485: إذا كانت حاملاً وتوفي زوجها، فهل لها نفقة مدة حملها، أم لا؟
ج: لها النفقة مدة حملها من الميراث، وعليها الحداد وهو عدم إظهار الزينة مطلقاً في فترة العدة.
الحضانة
س 486: ماهي الحضانة؟ وما المقصود بها؟
ج: المقصود بها التربية للطفل، وللاُم حق الأولوية بتربية طفلها، ولها حق المطالبة باُجرة التربية والرضاع بقدر ما تطلبه غيرها لو عرض عليها. فإن كان ذكراً فسنتان، وإن كانت اُنثى فسبع سنين. وليس للأب ولا للولي من قبله قهرها وانتزاعه منها، وعليه أن يدفع لها كما يدفع لغيرها، وبالإضافة إلى ذلك مما لا ينبغي تركه إكرامها لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾([1]).
______________