المسائل الشرعية / النكاح ـ 63
س 452: لو لم تضع الثدي في فمه، وقطرت في حلقه من ثديها، فهل يعتبر مثل هذا رضاعاً؟
ج: لا يعتبر مثل هذا رضاعاً، ولا أثر له وإن دام مراراً.
س 453: لو ملأت إناء من ثديها، وسقت الطفل بالإناء فهل يعتبر مثل هذا رضاعاً، أم لا؟
ج: لا يعتبر، وهو أولى بعدم الاعتبار من سابقه.
س 454: لو أرضعت الطفل البالغ سنتين، فهل يعتبر رضاعاً ناشراً للحرمة؟
ج: ما دام خارج الحولين فلا أثر له، وإنما الأثر لما كان في الحولين أنفسهما.
س 455: لو أرضعت امرأة طفلاً من غير فحل، فهل رضاعها له ناشرٌ للحرمة؟
ج: لا أثر لهذا الرضاع ما دام لبنه من غير فحل.
النفقات
س 456: لمن تجب النفقة على المكلف؟
ج: أسباب إيجاب الإنفاق ثلاثة:
1 ـ الزوجية.
2 ـ والقرابة.
3 ـ والملكية.
س 457: متى تجب نفقة الزوجة؟
ج: تجب نفقة الزوجة مع طاعتها لزوجها، وتمكينها إياه من نفسها. ومع عدمها فلا نفقة لها، وتعتبر ناشزاً، فلو كانت في حال لا يمكنها تمكينه كما إذا كانت حائضاً أو مسافرة بإذن فلا يلزمها شيء، ولها تمام نفقتها ما دام الحال كذلك.
س 458: هل تعتبر المطلقة رجعياً زوجة، فيجب لها ما يجب للزوجة، أم لا؟
ج: المطلقة رجعياً زوجة يجب لها ما يجب لأمثالها إلّا أن تخرج من بيتها.
س 459: ما المقصود بالأقارب والملكية؟
ج: المقصود بهم الأبوان وآباؤهما واُمهاتهما وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا؛ ذكوراً أو اُناثاً، كباراً وصغاراً بشرط الفقر والحاجة. وأما الملكية فالمقصود بها: ما ملك الإنسان من حيوان وغيره. فعلى المالك نفقة ما ملك كلّا ًبحسبه كما هو المتعارف في البلد.