المسائل الشرعية / النكاح ـ 61
س 433: متى تملك المرأة الصداق بحيث يكون لها تمام التصـرف بلا معارض؟
ج: تملكه بهذا الوصف مع الدخول ـ وهو الجماع ـ، وبعدمه تملكه ملكاً متزلزلاً.
س 434: لو طلقت المرأة قبل الدخول، فما يكون لها، أو عليها؟
ج: لها تمام نصف المهر المسمى، وليس عليها شيء.
س 435: هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره بدون إذن زوجها، أم لا؟
ج: إذا كان الحج واجباً وكانت مستطيعة له، فلا حاجة إلى إذنه وإلّا فلابدّ من إذنه.
س 436: هل للمرأة أن تشترط على زوجها ألّا يسكن أحد فى البيت الذي تسكنه، أم لا؟
ج: لها بيتها بمرافقه، وهو ما يعرف اليوم بالشقة، أما لو كانت الدار واسعة فيها أكثر من شقة فللزوج أن يسكن من شاء من أقاربه وحتى زوجته الاُخرى، وليس لها حق المعارضة.
س 437: لو كان الصداق كله أو بعضه مؤجّلاً، فهل يجب تحديد مدة التأجيل؟
ج: رفعاً للجهالة، وحفظاً لحقوق الزوجة لابدّ من تحديد المدة، ولها المطالبة به عند انتهائها.
س 438: هل للرجل أن ينظر إلى المرأة عارية أم لا؟
ج: أما الزوجة فيجوز لزوجها أن ينظرها عارية، وحتى عورتها بتلذذ وغيره، وكذلك هي بالنسبة إليه. وأما المحارم فيجوز النظر إليهن ما عدا العوره بدون تلذذ. وأما غير المحارم فلا يجوز النظر إليها مطلقاً ما عدا الكفين والوجه بدون ريبة، ولا تجوز الخلوة بها منفردة.
س 439: هل يجوز النظر إلى المماثل، فينظر الرجل للرجل أو الصبي، والمرأة للمرأة أو الصبية، أم لا؟
ج: لا يجوز ذلك، وكل منهما ملعون كما جاء في الحديث: «لُعن الناظر والمنظور»([1]) .
س 440: هل يجوز النظر إلى النساء السافرات من الكافرات، والمسلمات، والكتابيات؟
ج: لا يجوز بريبة، وغضّ البصر أقرب إلى العفة من أي نوع كان المنظور إليه. ويجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن الأجنبي حتى عن غير البالغ المميز.
س 441: لو تعمد رجل أن يشرب من ثدي زوجته، فهل هذا حرام، أم لا؟
ج: يجوز ذلك بشرط رضاء الزوجة وعدم إيذائها بذلك، كما أنه لابدّ من مراعاة تقليل اللبن أو تركه إذا أوجبت قلته ضعف الرضيع.
س 442: لو نذرت المرأة أن تزوج ابنتها لشخص معين بصداق معين أو بغير صداق، فهل لها ذلك؟
ج: ليس لها ذلك، ولا يكون نذرها نافذ المفعول؛ سواء الشخص من السادة، أو غيرهم إلّا برضا البنت بالزوج وبالمهر.
س 443: ما هو النكاح المنقطع؟ ولم سمي به؟
ج: لأنه لمدة محدودة منقطعة وإن طالت، ولا يختلف عن الدائم إلّا في أشياء معلومة.
يتبع…
________________