المسائل الشرعية / النكاح ـ 60
س 424: لو تزوج رجل بامرأة فهل له أن يتزوج بابنة أختها، أو أخيها؟
ج: لا يجوز إلا برضا زوجته، إذ هي خالة للاُولى وعمة الثانية.
س 425: هل يجوز للرجل الجمع بين الاُختين؟
ج: لا يجوز في آن واحد، ويجوز بعد فراق الاُولى أو موتها بعد انتهاء العدة مطلقاً.
س 426: ما هي المحرمات من النساء اللاتي لا يجوز للرجل القريب منهن أن يتزوجهن؟
ج: تكفّلت ببيان ذلك سورة النساء في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾([1]) . فهذه أربعة عشر نوعاً من النساء محرّمات على الرجل، وما عدا ذلك فلا جناح عليكم.
س 427: لو انقطعت نفقة المرأة لعارض ما، فهل لها المطالبة بها أم لا؟
ج: لها ذلك، وعلى زوجها تسديد نفقتها، فهي كالدين عليه يلزمه وفاؤه ما دامت في طاعته.
س 428: هل للمرأة أن تمتنع من زوجها، فلا تمكنه من نفسها إلّا بعد قبض صداقها، أم لا؟
ج: لها ذلك، وإن كانت لا تملكه إلّا بعد التمكين التام.
س 429: لو دلست نفسها أو دلس نفسه، فكيف يكون الحال؟
ج: المغرور يرجع على من غره؛ سواء كانت هي، أو هو، وليس في الشرع ما يبيح ذلك.
س 430: ما هي العيوب التي توجب فسخ العقد بالنسبة إلى المرأة؟
ج: هي سبعة:
1 ـ الجنون، وكل عاهة عقلية.
2 ـ الجذام، وكل مرض معدٍ لا يرجى برؤه.
3 ـ البرص.
4 ـ العمى، وكل عاهة جسمية لا يرجى برؤها.
5 ـ العرج.
6 ـ الإفضاء، وهو سقوط الأسنان من أعلى وأسفل.
7 ـ العفل مما يمنع الإيلاج. والعفل شيء مدور يخرج في الفرج.
فإذا علم الزوج بأحدها بعد العقد فله الفسخ بدون طلاق.
س 431: فما هي في الرجل، فيجوز للمرأة فسخ العقد؟
ج: هي ثلاثة:
1 ـ الجنون.
2 ـ الجبب. والمجبوب والخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه.
3 ـ العنن. والعنين الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن،
فإذا دلس على المرأة، فلها الفسخ.
س 432: إذا كان كل من الرجل والمرأة محرمين للعمرة أو الحج أو أحدهما، فهل يصح العقد لهما، أو منهما لغيرهما؟
ج: لا يصح منهما؛ سواء كان لهما، أو لغيرهما ما داما محرمين أو أحدهما.
يتيع…
____________