المسائل الشرعية / النكاح ـ 56
الشيخ علي المرهون
س 387: ما هو النكاح لغة وشرعاً؟
ج: هو في اللغة الدخول، حتى جاء فيها: نكح المطر الأرض، أي دخل فيها([1]) . وفي الشرع: مفعول عقد بين الرجل والمرأة، فالإيجاب من قبلها والقبول من قبله، وبذلك يكون كل منهما زوجاً للآخر.
س 388: ما هي المصلحة في تشريعه؟ وهل هو واجب، أم غير واجب، أو مستحب؟
ج: المصلحة هي تناسل النوع البشري، ولولاه لانقطع. وإنما قيّد بقيود لتعرف الأنساب وإلا كان الإنسان كالحيوان. وينقسم بالنسبة إلى الوجوب وعدمه إلى الأحكام الخمسة، فإن كان تركه موجباً للمعصية أو المرض فواجب، وإلّا كان مستحباً مؤكداً، وإذا كان متزوجاً بواحدة وأكثر فمباح إلى الأربع إن لم يكن هناك ضرر وإلّا فمكروه، وإن كان يوجب فتنة فحرام.
س 389: ما هي صيغة العقد؟ وما شرائطها؟
ج: تتألف صيغة العقد من إيجاب وقبول، فالإيجاب من قبل الزوجة والقبول من قبل الزوج مباشرة أو بالوكالة، فتقول هي مخاطبةً له: «زوّجتك نفسي على صداق أو مهر قدره ألف ريال مثلاً حالّة تزويجاً دائماً». فيقول: «قبلت لنفسي». وإذا وكّل أحدهما وكيلاً أو كل منهما وكّل وكيلاً يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «زوّجت موكلتي فاطمة موكلك عليّاً على صداق قدره ألف ريال حالّة تزويجاً دائماً». فيقول وكيل الزوج: «قبلت لموكلي ذلك».
س 390: هل للمهر قدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، أم لا؟
ج: ليس له حد محدد، فجائز أن يكون ألفاً كما ذكرنا، وجائز أن يكون أكثر أو أقل حتى يبلغ ما يسمى مالاً عشرة دراهم حسبما يقع الاتفاق عليه من الطرفين. وأفضله مهر السنة خمسمئة درهم.
س 391: من هو ولي العقد النافذ المفعول فيما يأمر أو ينهى؟
ج: أما الرشيدة البالغة فلا ولاية لأحد عليها، فلها أن تعقد لنفسها، وليس لأحد معارضتها، وأكثر ما هناك عليها أن تستأذن أباها أو أكبر إخوتها، فإن أرادوا إعضالها رفضتهم، وإلّا فالأب والجدّ للأب أو الوصي لأحدهما أو الحاكم الشرعي. والجميع موقوف على المصلحة البينة. ومثل الاُنثى الذكر عيناً بعين في قضية الرشد وعدمه.
س 392: لو توقف رضا والديها على مال مشروط أو عرض، فهل يتعلق ذلك بالصداق؛ فيكون من مالها، أم لا؟
ج: ما دام خارجاً عن الصداق لا يكون منه ولا تملكه ولا علاقة لها به، ويكون فيما بين الباذل ومشترطه.
_____________________
([1]) المصباح المنير 2: 624، مادة «نكح». تاج العروس 4: 240، مادة «نكح».