المسائل الشرعية / العقود ـ 55
الكفالة
الشيخ علي المرهون
س 377: ما هي الكفالة؟ وما متعلقها؟
ج: هي كفالة شخص للآخر بأن يحضره حال إرادته له، فهي متعلقة بالشخص نفسه لا بالمال. فالحوالة والضمان والكفالة متفقة في الأركان الثلاثة، وفي الإيجاب والقبول، فإن كان المحول عليه مطلوباً للمحوِّل فهي حوالة، وإلّا فهي ضمان، وإن لم يكن متعلقها مالاً فهي كفالة. وفي الكل يعتبر البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم السفه والتفليس، والمعلومية الرافعة للجهالة.
الوديعة
س 378: ما هي الوديعة؟
ج: هي كالأمانة، أو هي نفسها بأن يودع الانسان مالاً أو شبهه ليكون وديعة عنده تحت طلبه إذا أراده. وعلى القابل للوديعة حفظها في حرزها حتى يردها لأهلها كما أمر الله سبحانه([1]) . فإن حصل منها ربح عفوي فهو بين المالك والفقراء بالتساوي كالإيداع في البنوك.
س 379: هل يعتبر في المودع والوادع ما يعتبر في المتبايعين؟ وهل تحتاج إلى إيجاب وقبول؟ وعلى فرضه، فهل يكون لازماً كغيره من العقود؟
ج: يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما، والوديعة كغيرها مما يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولكنه غير لازم، فيجوز لكل منهما الرجوع.
س 380: ما حكم أرباح البنوك؟
ج: أرباح البنوك وسائر المصارف إن اشتملت على شرط فهي ربا حرام، وإلا فتنقسم قسمين متساويين: قسم للمالك، وقسم للفقراء يوزع عليهم بالأولوية.
س 381: هل استخدام آلات الصرف الفوري جائز، أم لا؟
ج: استخدام آلات الصرف الفوري جائز؛ لأنه تعامل بين كاملين: البنك والعميل، وآلة الصرف واسطة فقط.
س 382: لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، فهل يجوز له رده؟
ج: لا يجوز له رده عليه مع الإمكان وعدم الضرر، بل يكون أمانة شرعية في يده.
العارية
س 383: هل إن العارية كغيرها مما يحتاج فيها إلى الإيجاب والقبول؟ وما هي؟
ج: العارية اسم عين يدفعها للغير لينتفع بها مجاناً وبدون مقابل. وهي من الأعمال المحبوبة لدى الشرع الشريف، ويترتب عليها من الثواب ما يترتب على القرض وأكثر. ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول. وكل شيء لا زكاة فيه فزكاته إعارته كالكتب عند الرجل، والذهب إذا كان حليّاً عند المرأة، وكل شيء ينتفع به مما عبر عنه بالماعون في قوله تعالى ذماً لمانعه: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾([2]) . ولا يضمن المستعير إلّا مع التفريط، وتصرفاته محدودة على رضا المعير.
الهبة
س 384: ما هي الهبة؟
ج: هي تمليك مال أو عرض لإنسان مجاناً بعوض أو غير عوض. وعلى كل فهذا عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول، كـ «وهبتك هذ الكتاب»، فيقول الآخر: قبلت.
س 385: وهل يصح الرجوع في الهبة، أم لا؟
ج: إن كانت الهبة لذي رحم فلا يصح العود فيها، وإن كانت لأجنبي، فلا بأس ما لم يتصرّف فيها أو يعوضه.
الصدقة
س 386: ذكرتم أن الصدقة الجارية هي الوقف، فما الصدقة المنقطعة؟ وما فيها من الثواب؟
ج: هي ما يعطى للمحتاج؛ طلباً لرضا الله تعالى. وقد تواترت النصوص على ندبها والحث عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام، بل ورد في الخبر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»([3]) . وهي دواء المريض ودافعة البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها يستنزل الرزق، ويقضى الدين، وتخلف البركة، وتزيد في المال، وبها تدفع ميتة السوء والداء والحرق والغرق والجنون إلى سبعين باباً من السوء. وفي الخبر: «إذا أملقتم، فتاجروا الله بالصدقة»([4]) . وفي آخر: «إنها خير الذخائر»([5]) .
___________________
([3]) من لا يحضره الفقيه 2: 67 / 1740، 4: 381 /5828. وسائل الشيعة 9: 380 / 12286.
([4]) وسائل الشيعة 9: 372 / 12271. عدّة الداعي: 60.
([5]) العروة الوثقى (السيد اليزدي) 6: 408. مهذب الأحكام (السبزواري) 22: 119 / 6.