المسائل الشرعية / العقود ـ 54
الوكالة
الشيخ علي المرهون
س 369: ما هي الوكالة؟ وفيمَ تجوز؟ ولمن؟
ج: هي استنابة شخص عن آخر أن يقوم مقامه بعمل ما؛ سواءً كان عاماً، أو خاصاً. فهو يمثله وكأنه هو، فيبيع عنه الدار، ويشتري له البستان، أو يعقد على المرأة، إلى غير ذلك. وعلى الوكيل ألّا يتجاوز حدود وكالته، وله ما عيّن له عوض عمله.
القرض
س 370: ما هو الإقراض؟ وما معناه؟
ج: هو إعطاء المال على سبيل القرض. ومعناه رد المثل بلا زيادة. ويترتب عليه من الثواب العظيم ما يبهر العقول، ونكتفي بحديث شريف نبوي: «من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد وجبل رضوى وجبل طورسينا حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عليه الجنة يوم يجزي المحسنين»([1]) .
س 371: هل يجوز للمقرض اشتراط الزيادة على المقترض أم لا؟
ج: لا يجوز له، وهو الربا الصريح المنهي عنه، وهو أحد الكبائر. ومحاولة إحالة الحرام حلالاً باللف والدوران لا يغفل الله عنه كما لم يغفل عن أصحاب السبت وما عملوا من هذا النوع كما جاء في القرآن الشريف([2]) حتى كانت النتيجه أن مسخوا قردة وخنازير.
الحوالة
س 372: ما هي الحوالة؟
ج: أركانها ثلاثة: محول، ومحال عليه، ومحول له. وفي الأغلب أن يكون المحول عليه مطلوباً للمحول، وتبرؤ حينئذٍ ذمته من ذلك، ويتعلق الدين بذمة المحال عليه. وتكون للطرفين أو الأطراف الثلاثة، كل ذلك مع موافقتهم.
س 373: إذا كانت ذمة المحال عليه بريئة من الدين للمحول فهل تلزم، وهل هي من الحوالة في شيء؟
ج: ليس من الحوالة في شيء، وهو بالضمان أشبه.
الرهن
س 374: ما هو الرهن؟
ج: هو اسم للعين المرهونة عند الدائن من قبل المدين؛ ليكون وثيقة لما لَه عنده من مال على اختلاف أنواعه، كدار أو بستان أو حيوان. وحينئذٍ تكون العين المرهونة موقوفة بيد الدائن ليس لأحدهما التصرف فيها إلا بإذن الآخر حتى ينتهي الأجل المسمى بينهما.
س 375: لو كانت للعين المرهونة منافع أو نماء فلمن تكون؟
ج: تكون للراهن صاحب العين، ولا علاقة للدائن بها سوى أنها وثيقة على ماله فقط.
س 376: إذا انتهى الأجل المسمى بينهما، وامتنع الراهن من الأداء، فهل للدائن استيفاء ماله، أم لا؟
ج: له ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فيستوفي حقه ويرد ما زاد من قيمتها على الراهن.
_____________________