المسائل الشرعية / العقود ـ 53

img

الاجارة

الشيخ علي المرهون

س 362: ما هي الإجارة؟ ومن هو المؤجر والمستأجر؟ وما هي الاُجرة؟

ج: هي عقد يقع بين اثنين على شيء معلوم مجموع، وذلك يسمى إجارة، فالمؤجر هو صاحب الملك كالدكان أو الدار مثلاً، والمستوفي للمنفعة من السكنى وغيره هو المستأجر، والمال المدفوع في قبال ذلك يسمى اُجرة، وعقدها نافذ المفعول لازم لكل من الطرفين.

س 363: هل يصح أن يؤجر الإنسان نفسه فيملك عمله أو منفعة عمله لغيره لقاء اُجرة يدفعها إليه أم لا؟

ج: يجوز للإنسان العاقل البالغ أن يؤجر نفسه فيملك عمله أو منفعة عمله لغيره لقاء اُجرة معلومة يوماً أو شهراً أو سنة أو أكثر، فله من المستأجر تمام الاُجرة المقررة، ومنه لدافعها تمام العمل، أو منفعة العمل المتعارفة.

س 364: هل يصح أن يؤجر الإنسان ما يملكه من حيوان أو آلة؟

ج: نعم يجوز ذلك.

 س 365: لو خالف المستأجر ما شرط عليه المؤجر، كما لو أجّره الدكان للتخزين فعمل فيه مخبزاً، فهل له الفسخ، أم لا؟

ج: المؤمنون عند شروطهم، فالمخالفة للشرط توجب الفسخ في كل من الجانبين.

الجعالة

س 366: ما هي الجعالة؟ ومتى تستحق؟

ج: الجعالة شيء من مال يستحقه من يأتي بالضالة من دابة أو غيرها من مال أو غيره، كأن يقول صاحبها: من أتى بها فله كذا. فإن جاء بها استحق المسمى، وإلّا فلا.

المزارعة

س 367: ما هي المزارعة؟ وكيف تكون؟

ج: تقع المزارعة بين صاحب الأرض وبين المزارع الذي هو العامل، بشـرط أن يكونا عاقلين بالغين غير محجورين، وعلى أن يكون للمزارع حصة معلومة من حاصل الأرض كالربع أو الثلث، وعليه من المصارف مثل ماله من الحصة كالربع أو الثلث أو غيرها. ولا فرق بين أن تكون الأرض ذات نخل أو شجر، أو ذات غرس مخصصة للحنطة أو الشعير أو غيرذلك من أنواع الحبوب والخضر والفواكه.

المساقاة

س 368: ماهي المساقاة؟ وما الفرق بينها وبين المزارعة؟

ج: هي أن تكون أرض ذات نخل أو شجرٍ، أو هما معاً يدفعها مالكها لعامل يسقيها ويصلحها وينميها بحصة معلومة من ثمرها. ولابدّ أن يكون العقد والتسليم قبل إيجاد الثمر؛ ليكون لها دخل في اتخاذ الثمر عملَ الفلاح. وشروطها شروط المزارعة، والفرق بينهما أن هذه لا دخل لعاملها في زرع شجر أو غيره بخلاف تلك، فهما كالنسيئة في تقدم المثمن، والسلف في تقدم الثمن كما عرفت سابقاً.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة