المسائل الشرعية / العقود ـ 51
س 344: هل يصح بيع الفواكه قبل نضجها واقتطافها، أم لا؟
ج: يصح بيعها بشرط اقتطافها، أو ضم بعض نبات الأرض إليها.
س 345: هل يجوز بيع التمر على النخل، أم لا؟
ج: يجوز بشرط ألّا يكون الثمن تمراً.
س 346: هل يجوز بيع الخضروات قبل التقاطها كالطماطم والجزر مثلاً؟
ج: يجوز بيع لقطة أو لقطات معلومة بالعدد لرفع الجهالة.
س 347: ما هو بيع النسيئة؟ وهل يصح في بيع النسيئة أن يشترط البائع أكثر من ثمن البيع أم لا؟
ج: بيع النسيئة هو ما يكون فيه الثمن مقدماً والمثمن متخلفاً لأجل. وإذا علم المشتري بالقيمة الفعلية ومقدار الزيادة كدينار فيما قيمته درهم فلا بأس، كما يشترط أيضاً في صحة بيع النسيئة ضبط الأجل المحفوظ من الزيادة والنقصان.
س 348: من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن، فما حكمه؟
ج: يكون الثمن حالّا ً.
س 349: هل يجوز للبائع أن يشتري ما باعه بالنسيئة ممن اشترى منه؟
ج: لا يجوز له ذلك.
س 350: ما هو بيع السلف وما كيفيته؟
ج: لا يختلف عن بيع النسيئة إلا في تخلّف الثمن في السلف والمثمن في النسيئة، ويشتركان في الشروط، وأهمها ضبط الأجل. وللمشتري سلفاً نقل ما اشترى وتصرفه فيه كيف شاء، وليس للبايع مطالبته إلّا بعد حلول الأجل.
س 351: لو كان الثمن مؤجلاً إلى سنة مثلاً، فنقصه شيئاً ليدفعه بعد الأجل بأربعة أشهر، فهل له أم لا؟
ج: إذا تراضى المتبايعان فلا بأس، وإلّا فلا.
س 352: هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أم لا؟
ج: يجوز ذلك مثلاً بمثل، والزيادة حرام، فإنها ربا.
س 353: متى يتحقق الربا فى البيع وغيره؟
ج: يتحقق في كل شيء بيع بمثله وزيادة، وهي الربا المحرم، ومثله قرض دينار بأكثر منه.
س 354: ما هو بيع المعاطاة؟ وما الفرق بينه وبين غيره؟
ج: هو اتفاق المتبايعين على الثمن والمثمن فيما بينهما يداً بيد، وكأن الإيجاب والقبول يجري بينهما بالكناية والتلميح. وأكثر المعاملات في الأسواق وغيرها تجري على هذا النوع، ولها أثرها الفعّال.