المسائل الشرعية / العقود ـ 50
الشيخ علي المرهون
س 336: ما الذي يدخل تحت عنوان العقود من معاملات الناس بعضهم لبعض؟
ج: يدخل فيها البيع بجميع أقسامه، والمساقاة والمضاربة، والحوالة، والوكالة، والرهن، وكل ما يحتاج في صحة وقوعه إلى إيجاب وقبول.
س 337: من هو المحجور؟
ج: إن من شرط صحة المعاملة ألّا يكون صاحبها محجوراً حيث إن تصرفاته غير جائزة. والمحجورعليهم أصناف وهم:
1 ـ المجنون.
2 ـ غير البالغ.
3 ـ السفيه.
4 ـ المفلس.
البيع
س 338: ما هي الأعيان التي يحل التكسب بها، أو يحرم؟
ج: يحرم التكسب بالأعيان النجسة، كتربية الخنزير، والمتنجسة غير القابلة للتطهير، وآلات اللهو إذا استخدمت لذلك، والأغاني التي تلهي عن ذكر الله، واللعب، وما يتخذه أهل البطالة ديدناً لهم، وما حرمه الشرع الشـريف من الاُمور المخلة بالشـرف. ويحل التكسب بما عدا ذلك.
س 339: هل إن التكسب مباح في حد ذاته مطلقاً، أو مقيداً بشيء؟
ج: الأحكام الخمسة (الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة)، تجري فيه كغيره من سائر الاُمور، فقد يجب إذا توقفت المعيشة عليه، ويحرم إذا كان مما يحرم كصناعة الخمر وبيع المخدرات، ويستحب للتوسعة، ويكره مما يكره، وما عدا ذلك فهو مباح.
س 340: ما الذي يشترط في المتبايعين؟
ج: يشترط في المتبايعين الآتي:
1 ـ البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزاً.
2 ـ العقل، فلا يصح بيع المجنون.
3 ـ القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والساهي.
4 ـ الاختيار، فلا يصح بيع المكره، وهو الخائف من وعيد الغير بإيقاع الضرر به لو ترك البيع.
5 ـ كون المتبايعين مالكين للتصرف، فلا يصح البيع من غير المالك إن لم يكن وكيلاً عنه، أو ولياً عليه كالأب، ولا من المحجورعليه لسفه أو إفلاس.
س 341: ما هي صيغة البيع اللازمة للمتبايعين؟
ج: عقد البيع لازم يشتمل على طرفين: إيجاب من قبل البايع، بأن يقول مخاطباً للمشتري: بعتك هذا القلم مثلاً بدينار، وقبول من قبل المشتري، بأن يقول: قبلت أو اشتريت. فيكون هذا العقد لازماً للطرفين، لا يحله إلا التراضي من الطرفين.
س 342: ما الذي يشترط في الثمن والمثمن؟
ج: يشترط فيهما المعلومية التامة، ورفع الجهالة من جميع أطرافها، وذلك بتعيين مقدار ونوع العوضين (الثمن، والمثمن)، والقدرة على التسليم، والرؤية من الطرفين، وإلّا ثبت الخيار.
س 343: هل إن موضع الخيار مختص بعدم الرؤية لدى المتبايعين، أو أن هناك موارد اُخر؟ وعلى فرضه فما هي؟
ج: موارد الخيار لا تقل عن أحد عشر:
1 ـ خيار المجلس، فالمتبايعان ما داما جالسين في مجلس عقد البيع فلهما الخيار في حلّه.
2 ـ خيار الغبن، فإنه حق لكل من المتبايعين مع ظهوره في أحدهما، فللمغبون حلّ البيع وعلى الآخر قبوله.
3 ـ الشرط، وهو أن يشترط كل من المتبايعين الخيار لنفسه أو أحدهما وقبول الآخر له.
4 ـ التدليس، وهو عرض وإراءة المثمن أو الثمن على غير حقيقته، فإن للآخر الخيار في فسخ البيع.
5 ـ تخلف الشرط، فإنه يوجب للمشروط له؛ سواء كان البائع، أو المشتري الخيار في الفسخ.
6 ـ تبعض الصفقة، أي أن يكون بعض الثمن والمثمن بخلاف ما اتفقا عليه، فيثبت الخيار في ذلك البعض مطلقاً.
7 ـ العيب، أي أن يكون الثمن أو المثمن معيباً، فله الخيار في ردّه أو الجزم عليه مع عيبه.
8 ـ الرؤية، فللبايع والمشتري الخيار حتى يرى ما يصير إليه.
9 ـ التأخير، فللمشتري الخيار مع تأخير البايع للمثمن، وللبايع الخيار مع تأخير المشتري للثمن.
10 ـ الحيوان، تمتد مدة الخيار فيه إلى ثلاثة أيام؛ سواء كان ثمناً، أو مثمناً.
11 ـ تعذر التسليم، فمن أيهما وقع كان للآخر الخيار.
يتبع…