المسائل الشرعية / الحج ـ 48

img

مسائل متفرقة عن الحج

الشيخ علي المرهون

س 314: ما هو النفر؟ وإلى كم قسم ينقسم؟

ج: هو الخروج من منى بعد تمام المناسك، وهو على قسمين:

النفر الأول: بعد الزوال من يوم الثاني عشر.

النفر الثاني: بعد طلوع الشمس يوم الثالث عشر بعد رمي الجمار. وهو الأفضل مطلقاً.

س 315: لو بات بغير منى في أحد ليالي التشريق، فما حكمه؟

ج: يلزمه شاة عن كل ليلة إلّا أن يبات بمكة مشغولاً بالعبادة.

س 316: لو حاضت المرأة حال إحرامها للعمرة أو قبله أو بعده، فما حكمها؟

ج: لا يمنع الحيض من الإحرام، فتحرم من المسجد الحرام مجتازة فضلاً عن غيره كالفندق، وتنتظر فراغها، فإن ضاق الوقت أتت بالسعي وغيره بنفسها وتقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج؛ سواء كان ابتداء حيضها حال الإحرام، أو قبله، أو بعده.

س 317: لو كان حيضها حال إحرامها للحج أو قبله أو بعده، فما يلزمها؟

ج: ليس هناك إلّا طواف الحج وصلاته، وطواف النساء وصلاته، فإن أمهلتها الرفقة ـ أي من يرافقها من الحجاج ـ حتى تطهر أتت بهما بنفسها، وإلا استنابت. وأما بقية أعمال الحج فلها أن تقوم بها بنفسها مباشرة من غير حاجة إلى الاستنابه كالسعي.

س 318: لو ثبت الهلال عند قاضي العامة، ولم يثبت عند قاضي الخاصه، فما الحكم؟

ج: يرتب الأثر تماماً، ويحج بحج المسلمين، وبالمخالفة يكون مأثوماً.

س 319: هل يلزم الشرب من ماء زمزم، أم لا؟

ج: لا يلزم ولا يجب، ولكنه الأفضل والأحسن؛ فإنه «لما شرب له»([1]) كما     في الحديث.

س 320: ما هو حكم المريض المحصور غير المتمكن من الإتيان بالأعمال؟

ج: يبعث الهدي إلى منى إن كان حاجاً، وإلى مكة إن كان معتمراً، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر ونوى الإحلال؛ وحينئذٍ يحل له كل شيء.

س 321: الزعفران والهيل والمسمار وأمثالهما، هل هي من الطيب أم لا؟

ج: كل ما يطلق عليه طيب فهو منه، فالمسألة عرفية، وحيث إن الزعفران والهيل والمسمار لا يعتبر طيباً في العرف المعاصر، فليست هي من الطيب.

س 322: الصبي أو البنت غير البالغين إذا أصحبهما أبوهما إلى مكة، هل يجب عليه أن يحرم بهما أم لا؟

ج: لا يجب ما داما غير مكلفين.

س 323: إذا أحرم بالصبي أو الصبية أبوهما أو وليهما، فماذا يفعلان؟

ج: يعملان بما يحسنان، ويستناب عنهما فيما لا يحسنان من الأعمال.

س 324: هل يجوز التوكيل في ذبح الهدي أو الرمي، أم لا؟

ج: يجوز في الأول مطلقاً وفي الثاني مقيداً بعدم القدرة.

س 325: هل من شروط الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم أو اذن الزوج، أم لا؟

ج: ليس شرطاً في استطاعتها ذلك، فتسافر وحدها مع الرفقة من حجاج بلدها ما دامت مأمونة على نفسها؛ فإن أمر الله تعالى فوق الجميع.

س 326: ما هي صورة التكبير بمنى، المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾؟

ج: صورته: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا»([2]) .

س 327: لو استمر وجود الاستطاعة سنواتٍ متعددة، فهل يجب الحج في كل سنة ما دامت الاستطاعة موجودة أم لا؟

ج: لا يجب الحج في العمر كلّه إلّا مرة واحدة، وهي حجة الإسلام وإن دام وجود الاستطاعة، لكن يستحب لمن يستطيع أن يحج في كل أربع سنين مرة واحدة.

س 328: هل يجوز تقديم الطوافين على الموقفين، أم لا؟

ج: لا يجوز تقديم طواف الحج وطواف النساء على الموقف بعرفة والموقف في المشعر إلّا الخائفة من الحيض ونظائرها من المعذورين.

س 329: فلو قدمتهما على الموقفين ولم يحدث مما خافته شيء، فما يلزمها؟

ج: الأولى لها أن تعيدهما في محلهما وتعتبر ذلك غنيمة هيأها الله لها.

____________________

([1]) من لا يحضره الفقيه 2: 208 / 2164. وسائل الشيعة 13: 245 / 17659.

([2]) الكافي 4: 517 / 4. كتاب الحج (السيد الخوئي&) 5: 507.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة