المسائل الشرعية / الحج ـ 44

img

س 279: ذكرتم أن من أعمال العمرة الصلاة، فكيف هي؟ وأين تكون؟

ج: هي ركعتان كصلاة الصبح، ومحلها خلف المقام، ومع عدم التمكن يصلي عن يمينه أو يساره ناوياً هكذا: «اُصلي ركعتي طواف عمرة التمتع لحج الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله تعالى»

س 280: ما هو السعي؟ ومن أين؟ إلى أين؟

ج: السعي هو المشي، ويبدأ به من الصفا إلى المروة، فهذا شوط، ثم منها إلى الصفا، فهذا شوط ثانٍ. وهكذا حتى تنتهي السبعة على المروة.

س 281: ما هي نية السعي؟

ج: صورتها هكذا: «أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله تعالى ».

س 282: هل تجب الهرولة بين المنارتين المعروفتين في السعي؟

ج: لا تجب، وتستحب للرجال.

س 283: ما حكم الشك في السعي؟

ج: حكمه حكم الشك في الطواف، وهو موجب لبطلانه، فتجب إعادته إلّا إذا كان بعد الفراغ، فيُبنى على الصحة.

س 284: ما المقصود بالتقصير؟ وما هو مفعوله؟

ج: التقصير هو أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، أو تقليم بعض الأظفار. وهو للإحرام بمنزلة التسليم للصلاة، حيث إن مفعول كل منهما التحليل لكل ما حرم قبله.

س 285: ما صورة نية التقصير؟

ج: صورتها هكذا: «أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الإسلام؛ لوجوبه قربة إلى الله تعالى». وبعده يحل للمعتمر كل شيء.

س 286: بعد أن يحلّ المعتمر من إحرام عمرته، هل يحرم عليه شيء أم لا؟

ج: لا يحرم عليه شيء ويحل له كل شيء حتى النساء عدا الحلق والصيد وقلع شجر الحرم من حيث الحرم لا من حيث الإحرام.

س 287: بعد انتهاء أعمال العمرة، هل يجوز الخروج من مكة أم لا؟

ج: يجوز الخروج لكل مكان ما لم يمنعه من الرجوع ليدرك الحج كجدة والطائف وأمثالها.

س 288: ما هي صورة التلبيات المستحبة؟ نأمل بيانها في ختام أعمال العمرة.

ج: صورتها هكذا:

«لبيك اللهم لبيك، لاشريك لك لبيك، داعياً إلى دار السلام لبيك، لبيك غفّار الذنوب لبيك، لبيك نُبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرغوباً ومرهوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، كشّاف الكرب العظام لبيك، عبدك وابن عبديك لبيك،يا كريم لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، بحجة أو عمرة لبيك، وهذه عمرة متعة إلى الحج لبيك، لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك لبيك»([1]).

_________________________

([1]) من لا يحضره الفقيه 2: 529 (التلبية)، كتاب الحج (السيد الخوئي&) 5: 472 / 10. وقد تكررت التلبية في كلا المصدرين مرتين بدل مرة واحدة.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة