المسائل الشرعية / الزكاة ـ 36

img

س 219: هل يعتبر النصاب من الأصل، أم من بعد التكاليف؟

ج: من الأصل إلّا ما تأخذه الحكومة باسم الخراج فإن اعتبار النصاب من بعده.

س 220: هل يشترط في الوجوب للزكاة في الغلال غير النصاب؟

ج: يشترط الملكية، وتمام التصرف، والحرية، والبلوغ، وكل ما يشترط فيما يزكى.

س 221: إلى من تصرف الزكاة؟ ومن يستحقها؟

ج: تصرف إلى من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة (براءة) من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾([1]).

س 222: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وما المقصود بالأنواع التي ذكرتم؟

ج: الفرق بينهما السؤال وعدمه. والعاملون عليها هم الجباة، والمؤلفة من أهل الذمة. والغارمون: المدينون للناس. وفي الرقاب: العبيد تحت الشدة. وفي سبيل الله كل ما استحق عليه الثواب كإصلاح الطرق، وعمارة المساجد. وابن السبيل: المسافر المنقطع.

س 223: سبق أن ذكرتم زكاة الفطرة فهل تختلف في المصرف عن هذه أم لا؟

ج: لا تختلف عنها في شيء ومصرف الزكاتين واحدة.

س 224: المستحقون للزكاة ممن ذكرتم، من جميع الناس لم يُستثنَ منهم أحد؟

ج: ما عدا ذرية رسول الله‘، وهم كل من انتسـب إليه بالأب.

س 225: هل يشترط فيمن يعطى الزكاة شيء غير الحاجة كالإيمان مثلاً؟

ج: يشترط الإيمان في الفقراء والمساكين وغيرهم ممّا وصفوا به في الآية الكريمة.

س 226: هل يشترط في حاجة الفقراء والمساكين شيء من المرجحات، أم لا؟

ج: يشترط فيها من المرجحات شدة الحاجة، والأولوية التي ترجح أحد الجانبين على الآخر.

س 227: هل لما يعطى الفقير أو أحد الأنواع شيء مقرر، أم لا حدّ له؟

ج: ليس له حد معلوم، فيعطى مع السعة وإن أوجب له الغنى.

س 228: هل يجب إعلام الفقير أو غيره من المستحقين بأن ما يعطى إياه زكاة، أم لا؟

ج: لا يجب إعلامه، ولاسيما إذا كان يُرى فيه إهانة له.

___________

([1]) التوبة: 60.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة