المسائل الشرعية / الزكاة ـ 36
س 219: هل يعتبر النصاب من الأصل، أم من بعد التكاليف؟
ج: من الأصل إلّا ما تأخذه الحكومة باسم الخراج فإن اعتبار النصاب من بعده.
س 220: هل يشترط في الوجوب للزكاة في الغلال غير النصاب؟
ج: يشترط الملكية، وتمام التصرف، والحرية، والبلوغ، وكل ما يشترط فيما يزكى.
س 221: إلى من تصرف الزكاة؟ ومن يستحقها؟
ج: تصرف إلى من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة (براءة) من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾([1]).
س 222: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وما المقصود بالأنواع التي ذكرتم؟
ج: الفرق بينهما السؤال وعدمه. والعاملون عليها هم الجباة، والمؤلفة من أهل الذمة. والغارمون: المدينون للناس. وفي الرقاب: العبيد تحت الشدة. وفي سبيل الله كل ما استحق عليه الثواب كإصلاح الطرق، وعمارة المساجد. وابن السبيل: المسافر المنقطع.
س 223: سبق أن ذكرتم زكاة الفطرة فهل تختلف في المصرف عن هذه أم لا؟
ج: لا تختلف عنها في شيء ومصرف الزكاتين واحدة.
س 224: المستحقون للزكاة ممن ذكرتم، من جميع الناس لم يُستثنَ منهم أحد؟
ج: ما عدا ذرية رسول الله‘، وهم كل من انتسـب إليه بالأب.
س 225: هل يشترط فيمن يعطى الزكاة شيء غير الحاجة كالإيمان مثلاً؟
ج: يشترط الإيمان في الفقراء والمساكين وغيرهم ممّا وصفوا به في الآية الكريمة.
س 226: هل يشترط في حاجة الفقراء والمساكين شيء من المرجحات، أم لا؟
ج: يشترط فيها من المرجحات شدة الحاجة، والأولوية التي ترجح أحد الجانبين على الآخر.
س 227: هل لما يعطى الفقير أو أحد الأنواع شيء مقرر، أم لا حدّ له؟
ج: ليس له حد معلوم، فيعطى مع السعة وإن أوجب له الغنى.
س 228: هل يجب إعلام الفقير أو غيره من المستحقين بأن ما يعطى إياه زكاة، أم لا؟
ج: لا يجب إعلامه، ولاسيما إذا كان يُرى فيه إهانة له.
___________