المسائل الشرعية / الزكاة ـ 35
س 210: فمتى تجب الزكاة في البقر؟ وما مقدارها؟
ج: للبقر نصابان: ثلاثون وزكاتها منها تبيع وهو ما دخل في السنة الثانية، وأربعون وزكاتها مسنة وهي ما دخلت في السنة الثالثة. ولا شيء فيما بين النصابين، وهكذا يكون الحساب بالاختيار؛ إما بالأربعين، وإما بالثلاثين بالغاً ما بلغت البقر.
س 211: الحيوان المسمى بالجاموس، من أي نوع من أنواع الحيوانات يعتبر؟
ج: يعتبر من أنواع البقر، وله كل أحكامه.
س 212: هل تجب الزكاة في الخيل والحمير والبغال، أم لا؟
ج: لا تجب فيها، وإنما هي مستحبة.
س 213: ما هي زكاة الغنم؟ وما قدرها؟ وما يعتبر فيها؟
ج: أربعون، وفيها شاة.
و121، وفيها شاتان.
و201، وفيها ثلاث شياه.
و301، وفيها أربع شياه.
ثم أربعمئة فصاعداً، ففي كل مئة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيها بين النصابين.
س 214: ما هو شرط وجوب زكاة النعم؟
ج: شرط وجوب الزكاة في النعم اُمور أربعة، وهي:
1 ـ النصاب، وأقله في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون.
2 ـ السـوم، أي السائمة منها، وهي التي ترعى حيث شاءت، بمعنى ألّا تكون معلوفة تمام الحول.
3 ـ الحـول، أي أن تكون تمام الملكية للنصاب في جميع السـنة.
4 ـ ألّا تكون عوامل، أي أن لا تكون عاملة طوال الحول كالسـقاية، فلو عملت بعض الحول فلا زكاة فيها وإن كانت سـائمة.
س 215: ما هي الغلات الأربع؟ وما قدر زكاتها؟
ج: هي التمر والزبيب، والحنطة والشعير. وقدر زكاتها العشر إن سقيت سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلاً وهو ما يشرب بعروقه العميقة، أو عذياً وهو ما يسـقى بالمطـر، ونصف العشر إن سقيت بالناضح والمضخة أو الدلو، أو ما أشبهه.
س 216: متى تجب الزكاة في الغلات الأربع؟
ج: في النخل إذا أحمر أو أصفر، وفي الحنطة والشعير إذا سنبل، وفي الزبيب إذا حصرم. وإنما تجب فيها إذا بلغت النصاب.
س 217: هذا وقت الوجوب، فمتى وقت الإخراج؟
ج: وقت الجذاذ في النخل، والحصاد في الحنطة والشعير، القطاف في الزبيب، وقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾([1]) يشمل الجميع.
س 218: ما قدر النصاب في الغلات الاربع؟
ج: النصاب ثلاثمئة صاع، ويقدر بنحو تسعمئة كيلو غرام.
يتبع…
___________