المسائل الشرعية / الصوم ـ 30
الشيخ علي المرهون
س 177: مواضع التخيير الأربعة للصلاة لغير المقيم بالنسبة للتمام والقصـر هل تجري في الصوم، ويكون مخيراً؟
ج: لا تجري في الصوم، وعليه الإفطار إن لم يكن مقيماً.
س 178: ما هو حد المرض الذي يجوز معه الإفطار؟
ج: هو الذي لا يتفق مع الصوم؛ فإما أن يهيجه، أو يبطئ ببرئه، أو يزيده، إلى غير ذلك. على أن الصوم في حد ذاته مقتضٍ للصحة، ومع هذا فالإنسان بصير على نفسه.
س 179: هل يجوز الإفطار لأحد من الناس؟
ج: يجوز للمعذورين بالأعذار الشرعية كالشيخ والشيخة، والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، وذي العطاش.
س 180: فهل يجب على المعذورين من الصوم القضاء، أم ماذا؟
ج: من استطاع منهم ذلك لزمه وإلا كفّر عن كل يوم بمدّ من طعام.
س 181: من مات وفي ذمته قضاء شهر رمضان بعضه أو كله، فهل يجب عليه، أم لا؟
ج: إذا اتصل المرض بالموت فلا شيء عليه، وإلّا لزم وليه ذلك.
س 182: وإذا كان الموت ناشئاً عن مرض سابق أو سفر أو تفريط؟
ج: يجب القضاء على كل حال، وإذا تأخر لسنة اُخرى تلزم الكفارة أيضاً، وهي مد من طعام عن كل يوم.
س 183: من جامع زوجته متعمداً عالماً في نهار شهر رمضان، فما يلزمه؟
ج: يلزمه الكفارة صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. وكذلك زوجته إن كانت موافقة له، وإلّا تـحمل عنها ذلك.
س 184: لو تكرر ذلك في اليوم منه أكثر من مرة، فما حكمه؟
ج: تتكرر الكفاره بتكرره. وكذلك عليها مع موافقتها بالإضافة إلى التعزير في كل ما ذكر إذا اعترف عند الحاكم.
س 185: متى يجب القضاء دون الكفارة؟
ج: يجب القضاء دون الكفارة على من أفطر لعذر شرعي كمرض أو سفر أو لفحص طبي للاطمئنان، أو لإخبار من يوثق به بحلول العيد ولم يكن صحيحاً، أو لغيم أو لقهر أو لاضطرار إلى غير ذلك من الأعذار، وما عدا ذلك يجب القضاء مع الكفارة.
س 186: ما هو الصوم المحظور؟
ج: يحظر ويحرم الآتي:
1 ـ صوم يوم العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) .
2 ـ صوم أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لمن كان بمنى ناسكاً.
3 ـ صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من شهر رمضان.
4 ـ الصوم وفاء عن نذر المعصية.
5 ـ صوم الوصال كصوم يومين أو يوم وليلة.