المسائل الشرعية / الصوم ـ 28

img

الشيخ علي المرهون

س 161: ما هو الصوم؟ وما المقصود منه؟

ج: الصوم لغة: الإمساك مطلقاً حتى ولو عن الكلام، فهو صوم. وفي الشرع: هو الإمساك عن أشياء معلومة في زمن معلوم، مقرون بالنية.

س 162: في أي زمان يكون؟ وما مقدار مدته؟

ج: يكون في نهار شهر رمضان بكامله، فقد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً. هذا مع اتضاح الأهلة.

س 163: متى يبدأ النهار؟ ومتى ينتهي؟

ج: يبتدئ بطلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس في جميع فصول السنة.

 س 164: ما هي نية الصوم؟ وهل تكفي نية واحدة لكل الشهر، أو لكل يوم نية؟

ج: تكفي نية واحدة لكل الشهر، فينوي صومه من أول ليلة من ليالي شهر رمضان. والأولى النية لكل يوم، فلو نسي كفته تلك.

س 165: ما يشترط في صحة الصوم؟

ج: يشترط في صحته اُمور خمسة:

1 ـ البلوغ، فلا يجب على الصبي.

2 ـ العقل، فلا يجب على المجنون.

3 ـ الحضر، فلا يجب على المسافر.

4 ـ الصحة، فلا يجب على المريض.

5 ـ الطهارة من الحدث الأكبر، والمقصود منه حدث الجنابة.

س 166: هل يعتبر حدث الجنابة مفسداً للصوم لو بقيَ عليه المكلف متعمداً؟

ج: لو بقيَ عليه حتى يطلع الفجر متعمداً بطل صومه، وأوجب الكفارة على نفسه. فالواجب أن يغتسل قبل طلوع الفجر ليصح صومه.

س 167: من أصابته جنابة ليلاً؛ سواء كان بجماع أو غيره، وتراخى عن الغسل حتى طلع الفجر، فما حكمه؟

ج: يعتبر متعمداً بعد انتباهتين، فيجب عليه القضاء والكفارة.

س 168: ما حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في شهر رمضان؟

ج: لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء، ويقضيان بعد الانتهاء، ويصح من المستحاضة إذا عملت بموجب ما هي مكلفة به من أنواعها كما مر بالتفصيل في باب الطهارة.

يتبع…

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة