المسائل الشرعية / الصوم ـ 28
الشيخ علي المرهون
س 161: ما هو الصوم؟ وما المقصود منه؟
ج: الصوم لغة: الإمساك مطلقاً حتى ولو عن الكلام، فهو صوم. وفي الشرع: هو الإمساك عن أشياء معلومة في زمن معلوم، مقرون بالنية.
س 162: في أي زمان يكون؟ وما مقدار مدته؟
ج: يكون في نهار شهر رمضان بكامله، فقد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً. هذا مع اتضاح الأهلة.
س 163: متى يبدأ النهار؟ ومتى ينتهي؟
ج: يبتدئ بطلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس في جميع فصول السنة.
س 164: ما هي نية الصوم؟ وهل تكفي نية واحدة لكل الشهر، أو لكل يوم نية؟
ج: تكفي نية واحدة لكل الشهر، فينوي صومه من أول ليلة من ليالي شهر رمضان. والأولى النية لكل يوم، فلو نسي كفته تلك.
س 165: ما يشترط في صحة الصوم؟
ج: يشترط في صحته اُمور خمسة:
1 ـ البلوغ، فلا يجب على الصبي.
2 ـ العقل، فلا يجب على المجنون.
3 ـ الحضر، فلا يجب على المسافر.
4 ـ الصحة، فلا يجب على المريض.
5 ـ الطهارة من الحدث الأكبر، والمقصود منه حدث الجنابة.
س 166: هل يعتبر حدث الجنابة مفسداً للصوم لو بقيَ عليه المكلف متعمداً؟
ج: لو بقيَ عليه حتى يطلع الفجر متعمداً بطل صومه، وأوجب الكفارة على نفسه. فالواجب أن يغتسل قبل طلوع الفجر ليصح صومه.
س 167: من أصابته جنابة ليلاً؛ سواء كان بجماع أو غيره، وتراخى عن الغسل حتى طلع الفجر، فما حكمه؟
ج: يعتبر متعمداً بعد انتباهتين، فيجب عليه القضاء والكفارة.
س 168: ما حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في شهر رمضان؟
ج: لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء، ويقضيان بعد الانتهاء، ويصح من المستحاضة إذا عملت بموجب ما هي مكلفة به من أنواعها كما مر بالتفصيل في باب الطهارة.
يتبع…