المسائل الشرعية / الصلاة ـ 16
س 088: ما هي أوقات الصلوات اليومية؟
ج: للصلوات أوقات معلومة محدودة لا تجوز في غيرها ولا تشرع، بل كل صلاة لها وقت لا يشتبه بغيره، فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر بأوله كما يختص العصر بآخره، وما بينهما مشترك. وتقدم الظهر على العصر ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه في البلدان المسامتة لخط الاستواء الجغرافي. وللمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى نصف الليل بتقديم المغرب، ويمتد الوقت للمريض والمسافر والمغمى عليه إلى ما قبل الفجر. وللصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والآية الشريفة تشير إلى ذلك من قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾([1]).
س 089: هل هناك فرق بين أول الوقت وآخره؟
ج: بالنسبة إلى الإجزاء ليس هناك فرق، ولكن الفرق في الثواب والأجر؛ فإن أوله رضوان الله، وآخره عفو الله. وكم من فرق بين العفو والرضوان! وفي اللسان الدارج أوله جزور، وآخره عصفور.
س 090: إلى أي جهة يتجه المصلي؟ وما تسمى تلك الجهة؟
ج: يتّجه إلى جهة الكعبة المعظمة بمكة المكرمة، وتسمى القبلة، فلا تصحّ صلاة المصلي إلّا إذا اتّجه إليها أينما كان. فمن في الحرم الشريف يتجه إلى عين الكعبة، ومن كان بمكة يتجه إلى الحرم، ومن كان خارج مكة من سائر مناطق العالم يتجه إلى مكة أينما كان.
س 091: هذه المقدمات الخمس المعتبرة شروطاً خاصة بصلاة دون اُخرى أم عامة؟
ج: هي عامة لكل صلاة؛ إذ كل صلاة مشروطة بالطهارة والوقت والستر والمكان والقبلة.
س 092: هل هناك شروط أو مقدمات للصلوات غير ما ذكر أم لا؟
ج: ليس هناك شيء إلّا اليومية؛ فإنه يستحب لها الأذان والإقامة من باب التوطئة أو المدخل باعتبار أنها من أهم الشعائر الإسلامية.
س 093: ذكرتم أن اليومية يستحب لها أذان وإقامة، فما حكمهما؟
ج: الأذان والإقامة مستحبان مؤكدان للرجال والنساء في السفر والحضـر لا سيما الإقامة بالنسبة للرجال، وثوابهما عظيم حتى إن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة فقط صلى خلفه صف واحد، ومن تركهما صلى وحده([2]) .
س 094: عرفنا أهمية الأذان والإقامة وما يترتب عليهما من الثواب، فما هما؟
ج: فصول الأذان ثمانية عشر بهذا الترتيب:
الله أكبر، أربع مرات.
أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين.
أشهد أن محمداً رسول الله، مرتين.
حيّ على الصلاة، مرتين.
حيّ على الفلاح، مرتين.
حيّ على خير العمل، مرتين.
الله أكبر مرتين.
لا إله إلا الله، مرتين.
وأما الإقامة فهي هذه الفصول بعينها بالاقتصار على تكبيرتين في الأول، ولا إله إلا الله مرة في الأخير، وزيادة «قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على خير العمل»، فتكون الإقامة سبعة عشر فصلاً بهذا الترتيب:
الله أكبر، مرتين.
أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين.
أشهد أن محمداً رسول الله، مرتين.
حيّ على الصلاة، مرتين.
حيّ على الفلاح، مرتين.
حيّ على خير العمل، مرتين.
قد قامت الصلاة، مرتين.
الله أكبر، مرتين.
لا إله إلا الله، مرة واحدة.
وأما الشهادة لعلي أمير المؤمنين× بالولاية، فغير واجبة، وإنما هي مكملة.
_________________
([2]) انظر وسائل الشيعة 5: 380، ب4، إلا أنه لم يرد ومن تركهما صلى وحده.