المسائل الشرعية / الطهارة ـ 14

img

الشيخ علي المرهون

التخلي

س 072: ما هو التخلي؟ وما يجب فيه؟

ج: التخلي هو أن يتخلى الإنسان بنفسه ليقضي حاجته في البول والغائط. ويجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر رجلاً كان أو امرأة، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها؛ سواء في الأبنية أو الصحراء. وعليه اجتناب مساقط الثمار، وفيء النُزّال، والشوارع، والمشارع، والمساجد، ومواضع اللعن، ثم يرفع ويضع.

س 073: ما الذي يستحب عقيب البول؟

ج: أن يستبرئ عقيب البول بإخراج ما تخلف من البول. أما الاستبراء عن المني فبخروج البول ولو بنقطة.

س 074: ما فائدة الاستبراء عن المني بالبول ما دام لم يكن واجباً؟

ج: فائدته البناء على الطهارة عند خروج البلل المشتبه بعد ذلك، وعدم وجوب إعادة الغسل.

س 075: ما هي المياه التي يمكن خروجها من الذكر؟ وما النجس منها، والطاهر؟

ج: البول والمني، وهما نجسان كما تعلم. والمذي، وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة للزوجة. والوذي وهو الذي يخرج عقيب خروج الغائط. والودي يخرج عقيب البول، وكلها طاهرة، والأخيران لا يترتب على طهارتهما أثر، فإنه لابدّ من التطهير عن البول أو الغائط؛ سواء كانا طاهرين، أو نجسين، وإنما يترتب الأثر على الأول وهو المذي، فربما تطهر الرجل ثم لاعب زوجته وحدث من ذلك فإنه يبنى على طهارته.

س 076: كيف يتطهر عن البول والغائط؟ وهل يفرق بين ما كان متعدياً، أو غيره؟

ج: يصب على مخرج البول من الماء مثلَي ما عليه من البول فيطهر، ومخرج الغائط يطهر بزوال عين النجاسة منه بقالع ولو بحجر أو ورق إن لم يكن متعدياً للمخرج، وإلّا فالماء.

س 077: هل يجوز لمن هو في أثناء البول والغائط أن يذكر الله تعالى، أو يقرأ القران؟

ج: يجوز ذلك، والأدعية المأثورة الخاصة بالتخلّي من بدايته إلى نهايته مذكورة في مظانّها من كتب الأدعية.

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة