المسائل الشرعية / الطهارة ـ 12
الحيض والنفاس والاستحاضة
القسم الثاني
س 052: لو جامع الرجل زوجته حال الحيض أو النفاس، فما يلزمه؟
ج: يلزمه الكفارة ديناراً، أو ما يعادله في أول الحيض أو النفاس، ونصف دينار في وسطه، وربع دينار في آخره، والتعزير بما يراه الحاكم إذا اعترف عنده، فإن وافقته شاركته في الإثم والكفّارة.
س 053: ما هي الاستحاضة؟
ج: الاستحاضة اسم الدم الذي يخرج في غير أيام العادة والنفاس وقبل البلوغ وبعد اليأس وبينهما، وهو يخرج بفتور وبرودة خلافاً لدم الحيض. وطبعاً كل دم غير دم الحيض والنفاس هو انعكاس لحالة مرضية جسمية، أو نفسانية.
س 054: ما هي أقسام الاستحاضة؟ وما هي علامة كل قسم منها؟
ج: تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ الصغرى، وعلامتها أن الدم يطوق القطنة فقط.
2 ـ الوسطى، وعلامتها أن الدم يغمس القطنة ولا يسيل.
3 ـ الكبرى، وعلامتها أن الدم يغمسها ويسيل.
س 055: ما هي أحكام الاستحاضة؟
ج: أمّا الصغرى، فحكمها الوضوء لكل صلاة بعدد الفرائض خمس وضوءات. ثم الوسطى، وحكمها بالإضافة إلى حكم الصغرى الغسل لصلاة الصبح. وكبرى، وحكمها بالإضافة إلى السابق الغسل للظهرين والغسل للعشاءين، فتكون ثلاثة أغسال وخمس وضوءات مع تبديل الخرقة والقطنة في كل الأقسام.
س 056: إذا عملت المستحاضة بما فرض عليها في أحوالها الثلاثة، فما حكمها؟
ج: لا فرق بينها وبين الطاهرة، فلها الصلاة والصيام وقراءة القرآن ولمسه والطواف بل وحتى الجماع.