المسائل الشرعية / الطهارة ـ 08
الشيخ علي المرهون
الوضوء
س 034: ما هو الوضوء؟ وما هي واجباته؟
ج: الوضوء كله غسلتان ومسحتان، غسلتان للوجه واليدين ومسحتان للرأس والقدمين كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾([1]) . فيجب غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، ويجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ويجب مسح الربع المقدم من الرأس، ثم مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في ظهر القدمين.
هذه واجباته، كما يجب فيه الترتيب، فتغسل أولاً الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح مقدمة الرأس، ثم مسح القدمين.
س 035: ما هي موجبات الوضوء المعبر عنها بالنواقض؟
ج: نواقض الوضوء ستة، وهي:
1 ـ البول.
2 ـ الغائط.
3 ـ الريح.
4 ـ النوم.
5 ـ الإغماء.
6 ـ الاستحاضة الصغرى.
س 036: متى يجب الوضوء، ومتى يستحب؟ وهل نيته واحدة؟
ج: يجب لكل ما تجب الطهارة له كالصلاة، والطواف، وأمثالهما. ويستحب لغير ذلك، بل في كل وقت ولو للنوم، أو الكون على الطهارة. وتختلف نيته باختلاف غاياته.
س 037: ما هي النية؟ وهل هي باللسان، أو الجنان؟ وفيهم تجب؟
ج: تجب النية لكل أمر عبادي، وهي عبارة عن امتثال أمر المولى المقصود، ولا يجب فيها التلفظ، ولا يستحب إلّا في الحج والعمرة. وهي بالنسبة إلى العبادات كما هي بالنسبة إلى العادات. وهي شرط في صحة كل ما يريد العبد أن يتقرب به إلى ربه.
____________