المسائل الشرعية / الطهارة ـ 06

img

الشيخ علي المرهون

س 025: ما هي الطهارة؟ وما شرط صحتها؟

ج: الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة من الأوساخ والقذارات. وفي الشرع: وضوء وغسل وتيمم بدلهما. وشرط صحة الجميع النية كما سيأتي.

س 026: بماذا تكون الطهارة؟

ج: تكون بالماء والتراب. فما كان بالماء يسمى طهارة مائية، وما كان بالتراب ترابية.

س 027: ما هي أقسام المياه؟ وبأيها تكون الطهارة؟

ج: الماء ينقسم إلى قسمين: مطلق ومضاف، وتكون الطهارة بالماء المطلق.

س 028: ما هو الماء المطلق؟

ج: الماء المطلق: ما اُطلق عليه لفظ الماء مطلقاً. والماء المطلق طاهر في حد ذاته ومطهّر لغيره. وينقسم باعتبار وقوع النجاسة فيه إلى كثير، وهو ما بلغ كراً فأكثر. وقدر الكر خمسمئة لتر. فهذا لا ينفعل ـ أي لا يتأثر ـ بوقوع النجاسة فيه إلّا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون، والطعم، والرائحة، مستنداً ذلك التغير إلى النجاسة نفسها، فلو استند إلى غيرها لم ينجس، كما إذا تغير بالدبس أو غيره. وكذا العيون النابعة والأنهار الجارية وماء المطر والحياض والغدران لا تتأثر بطريق أولى، ومثلها الآبار الغزيرة، بل غيرها إذا كانت معتصمة ذات ماء متصل ولو بالنزيز والرشح.

س 029: ما هو الماء المضاف؟

ج: الماء المضاف: ما نسب إلى غيره، فيقال ماء ورد، ماء رمان، إلى غير ذلك. وهو ينفعل ـ أي يتأثر ـ بملاقاته للنجاسة وإن بلغ كراً. وهو في حد ذاته طاهر، ولكنه غير مطهر لا من حدث كالجنابة، ولا من خبث كالنجاسة.

يتبع…

الكاتب الشيخ علي المرهون

الشيخ علي المرهون

مواضيع متعلقة