المسائل الشرعية / العقائد ـ 2
الشيخ علي المرهون
أصول الدين
س 004: ما هي أصول الدين؟
ج: أصول الدين خمسة وهي: العدل والتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد.
س 005: فما هو العدل وما معناه؟
ج: العدل ضد الجور، والله تبارك وتعالى عدل لا يجور؛ إذ هو الغني المطلق، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾([1]) .
س 006: ما هو التوحيد وما معناه؟
ج: هو الاعتقاد بأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا شريك له، ومعناه كلّ ما اشتملت عليه سورة التوحيد من معنى، فهو جلّت عظمته: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾([2]) .
س 007: ما هي النبوة، وما معناها؟
ج: النبوة سفارة عامة بين الله سبحانه وبين خلقه، جعلها لمن يختار من عباده فيرسله ليبلغ تكاليفه إلى مخلوقاته لئلا تكون لهم الحجة عليه. فلا زالت رسله تترى حتى أرسل الله خاتم النبيين نبينا محمد بن عبد الله‘، ولولا ذلك لما عرف الناس أوامر الله تعالى ونواهيه. فهي لطف منه تعالى، واللازم الاعتقاد بها حتماً عن دليل وبرهان. وقد كانت ولادته‘ في 17/3/53 قبل الهجرة، وتوفي في 28/2/11 هجرية.
س 008: ما هي الإمامة، وما معناها؟
ج: الإمامة رئاسة عامة عن النبي‘ عن الله عزّ وجل. فالإمام حجة الله في أرضه، وخليفته في عباده؛ لأنه الحافظ للتكاليف، ومؤديها إلى الناس عن النبي‘؛ لذا لا يكون تعيينه إلّا من قبل الله تعالى، حيث يختار تعالى ما كان لهم الخيرة. فاختار الله تعالى لهذا المنصب العالي الأئمة المعصومين^، وهم اثنا عشر إماماً، نص عليهم النبي محمد‘ جميعاً بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده.
وهم على النحو المبين في الجدول الآتي؛ أوّلهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، وهو أبو الأئمة الأطهار، وأمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله‘ سيدة نساء العالمين المولودة في 20/6/18 قبل الهجرة والمتوفاة في 13/5/11 هجرية، وآخرهم الإمام المهدي، وهو الحجة المنتظر#. فالاعتقاد بهؤلاء الأئمة الاثني عشر واجب على كل مكلف اعتقاد برهاني دليلي.
س 009: ما هو المعاد، وما معناه؟
ج: المعاد هو عود الأجساد كما كانت في الدنيا يحييها الله تعالى لأجل الحساب، فيجزي بالإحسان إحساناً؛ وبالسيئات مكافِئات. وهو العدل أو الغفران، وهو الفضل نتيجة تلك الأعمال التي عملها المكلف في دار الدنيا ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾([3])، فعلى المكلف اعتقادها حتماً.
([3]) الزلزلة: 7 ـ 8.