مسألة فقهية من باب صلاة الجماعة
هل يجوز للمكلف أن يصلي فرادى أثناء انعقاد صلاة الجماعة؟
الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ومن الآراء المطروحة ما يلي:
1) السيد السيستاني: يحرم الإتيان بالصلاة منفردا في المكان الذي تقام فيه الجماعة إذا عدّ هتكاً لإمام الجماعة بالقدح في عدالته في صحة صلاته مع عدم استحقاقه للهتك ، ولكن في بطلان الصلاة بذلك إشكال بل منع.(أ)
2) السيد محمد سعيد الحكيم: يجوز الصلاة فرادى في مكان تقام فيه الجماعة سواء كان المصلي يعلم أن إمام الجماعة جامعا للشرائط ، أو يجهل حاله بحيث أصبح من غير الجائز له الائتمام به لكونه مجهول الحال بالنسبة له وسواء أقيمت الصلاة في مسجد أو في غيره.(ب)
3) الشيخ الوحيد: لا يجوز له الصلاة مفردا لكونه هتكا عرفا.(ج)
4) الشيخ التبريزي: الأحوط وجوبا ترك ذلك ، إذا أدى إلى هتك صلاة الجماعة ، نعم إذا كان من قصده تشكيك الناس في عدالة الإمام فهذا لا يجوز والله العالم (د)
5) الشيخ الفياض: .لا يجوز من جهة حرمة هتك إمام الجماعة ، ولو صلى فرادى في مكان تقام فيه صلاة جماعة فله صورتان وهما ما يلي:
الصورة الأولى: أن يصلي جماعة صورية مع قراءة الفاتحة والسورة لنفسه ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته.
الصورة الثانية: أن يصلي خلف إمام مؤمن يخالف حركات الجماعة ففي هذه الصورة صلاته باطلة. دون ما إذا كان خلف إمام مخالف.(ه)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
مصدر هذه المسألة الشرعية هو ما يلي:
أ) (( استفتاء خاص عن طريق مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف))
ب) ((استفتاء من موقع آية الله السيد الحكيم رقم الاستفتاء 284))
ج) ((استفتاء خاص عن طريق مكتب الشيخ الوحيد في قم المقدسة))
د) ((ملحق صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج1 العبادات للشيخ التبريزي مسألة 2235 ص625))
ه) ((استفتاء خاص عن طريق مكتب الشيخ الفياض في النجف الأشرف))
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
كتب هذه المسألة / حسين آل إسماعيل