مسألة فقهية حول إحرام الحائض
المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر؟
الجواب: نستعرض آراء بعض الفقهاء حول هذه المسألة كما يلي:
1) السيد السيستاني:يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.
2) السيد الحكيم: يشكل لها دخول مكة إلا إذا اضطرت إلى ذلك ولو لترك القافلة لها فإنها تأتي بالإحرام رجاء وتستنيب فيما لا يمكنها أداؤه.
3) الشيخ الوحيد والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي: يجوز لها أن تحرم وتستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى وتقصر بنفسها ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته أيصا.
ملاحظة/ لم أقف على فتوى خطية حول هذه المسألة للسيد الخوئي قدس سره الشريف ولكن أخبرني العلامة السيد علي ناصر السلمان حفظه الله أنه اطلع على فتوى خطيه للمرحوم المبرور السيد الخوئي قدس سره الشريف وهذا نصها:
((إذا كانت المرأة الحائض تعلم أنها لا تتمكن من الانتظار حتى تطهر وتغتسل وتؤدي الأعمال بنفسها فلا يجوز لها الإحرام.))
______________
مصدر هذه المسألة الشرعية هو ما يلي:
(1) ((منسك الحج وملحقاته للسيد السيستاني مسألة رقم 34))
(2) ((استفتاء خاص عن طريق مكتب السيد الحكيم في النجف الأشرف))
(3) ((استفتاء خاص عن طريق مكتب الشيخ الوحيد والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي))
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
كتب هذه المسألة / حسين آل إسماعيل