مسألة فقهية من باب النيابة في العمرة
شخص ذهب مع زوجته للعمرة المفردة ولما أحرما ودخلا مكة نزلت الدورة الشهرية للزوجة وهي لا تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر من دم الحيض فجعلت زوجها ينوب عنها في الطواف وصلاته فهل يجوز تداخل أعمال النيابة مع أعمال نفسه بمعنى أن الزوج يطوف عن نفسه ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يطوف عنها ويصلي ركعتي الطواف ثم يذهبان للمسعى ويسعيان معا ثم يطوف عن نفسه طواف النساء ويصلي ركعتي الطواف ثم يطوف عنها طواف النساء ويصلي ركعتيه؟
الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ومن الآراء المطروحة فيها ما يلي:
1) السيد السيستاني: يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان او عمرة.
2) السيد محمد سعيد الحكيم: عمله صحيح إن شاء الله تعالى.
3) الشيخ الوحيد: الأحوط وجوبا أن يأتي أولا بأعمال نفسه ثم بالنيابه.
4) الشيخ الفياض:نعم لا بأس بالكيفية المذكورة في مفروض السؤال وهي صحيحة.
5) الشيخ بشير النجفي: لا يجوز أن يدخل أعمال النيابة بأعماله بل لا بد أن يتم ويقصر ثم يأتي بالمنوب به نعم لو فعل ما هو في مفروض المسألة يصح العمل عنها وتخرج من إحرامها باعتبار أن الحرمة تكليفية وليست وضعية.
________________________
مصدر هذه المسألة الشرعية هو ما يلي:
(1) ((استفتاء خاص عن طريق مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف))
(2) ((استفتاء عن طريق مكتب السيد الحكيم في النجف الأشرف))
(3) ((استفتاء عن طريق مكتب الشيخ الوحيد في قم المقدسة))
(4) ((استفتاء عن طريق مكتب الشيخ الفياض في النجف الأشرف))
(5) ((استفتاء خاص عن طريق مكتب الشيخ بشير النجفي في النجف الأشرف))
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
كتب هذه المسألة / حسين آل إسماعيل