قطع عضو من أعضاء الميت المسلم
مسألة/ ما حكم قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه مثلا لإلحاقه ببدن الحي؟
الجواب: تشتمل هذه المسألة على صورتين وهما ما يلي:
الصورة الأولى: إذا توقف حفظ حياة مسلم على قطع ذلك العضو جاز القطع
ملاحظة: جاز هنا بمعنى وجب
وأما وجوب دفع الدية على القاطع فمحل خلاف بين الفقهاء بين من أفتى بوجوب دفعها وبين من احتاط لزوما بدفعها ومن جملة الآراء المطروحة ما يلي:
1) السيد الخوئي والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ الوحيد: يجب على القاطع دفع الدية.
2) السيد علي السيستاني: تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما.
الصورة الثانية: أن لا تتوقف حياة مسلم على ذلك فحينئذ لا يجوز القطع.
ولو تم قطع العضو مع عدم توقف حياة المسلم عليه فهنا فرعان فقهيان وهما ما يلي:
الفرع الأول: هل يجوز إلحاقه ببدن الحي أم يجب دفنه؟
الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء ومن الإراء المطروحة ما يلي:
1) السيد الخوئي والشيخ الوحيد: الظاهر جواز إلحاقه ببدن الحي وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظر إلى أنه أصبح جزءا منه.
2) السيد علي السيستاني: يجب دفن الجزء المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي ، ولكن إذا تم الإلحاق وحلت الحياة فيه لم يجب قطعه بعد ذلك.
3) السيد محمد سعيد الحكيم: لا يحوز إلحاقه ببدن الحي ، بل يجب دفنه مع الميت.
الفرع الثاني: هل تجب الدية على القاطع؟
الجواب: يجب على القاطع تسليم الدية جزما وليس احتياطا.
___________________
مصدر هذه المسألة الشرعية كما يلي:
(1) (منهاج الصالحين للسيد الخوئي تعليقة الشيخ الوحيد ج2 مسألة 39 ص 483)
(2) (منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج1 مسألة 58 ص 425)
(3) (استفتاء خاص عن طريق مكتب السيد الحكيم في النجف الأشرف)
وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد
كتب هذه المسألة/ حسين آل إسماعيل
يوم السبت: 1438/4/1 هجرية