مسألة حول تبرع الإنسان بكليته
هل يجوز للإنسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى كليتيه؟
الجواب: نستعرض آراء بعض الفقهاء حول هذه المسألة كما يلي:
1) السيد الخوئي: التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد والرجل لا بأس به.
2) السيد السيستاني: إذا كان لديه كلية أخرى سليمة فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصرا لصغر أو جنون وإلا لم يجز مطلقا، ويجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.
3) السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي: يجوز التبرع بالكلية الواحدة مع بقاء كلية أخرى سليمة.
4) الشيخ التبريزي: لا يجوز لأن ذلك يعد جناية على النفس.
5) الشيخ الوحيد: لا يجوز التبرع بالكلية الواحدة لأنها من الأعضاء الرئيسية.
_________________
مصدر هذه المسألة الشرعية هو ما يلي:
(1) (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج2 مسألة 962 ص307)
(2) (منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج1 مسألة 62 ص426)
(3) (استفتاء خاص عن طريق مكتب السيد الحكيم في النجف الأشرف ومكتب الشيخ الفياض ومكتب الشيخ بشير النجفي)
(4) (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج2 مسألة 962 ص307)
(5) (استفتاء خاص عن طريق مكتب الشيخ الوحيد في قم المقدسة)
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
كتب هذه المسألة / حسين آل إسماعيل
يوم الاثنين: 1438/3/26 هجرية