أحكام الاحتضار

img
عام 0 امينة حرقان

الأحوط توجيه المؤمن ـ ومن بحكمه ـ حال الاحتضار إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه

وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها:

روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا مات من أحدكم ميت فسجوه نحو القبلة).

والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ـ ما لم يكن قاصرا ـ وإلا اعتبر إذنه على الأحوط.

وذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه الترع ما لم يوجب ذلك أذاه:

ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه).

وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة:

ـ روي عنه أبي عبد الله (ع): (إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله).

ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): (أنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله (ص)).

ـ حديث زرارة عن أبي جعفر (ع): (إذا أدركت الرجل عند الترع فلقنه كلمات الفرج، لا إلهلا إلا الله الحليم الكريم،…).

ويكره أن يحضره جنب أو حائض:

ـ عن أبي الحسن (ع): (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله).

 ـ روي عن علي بن حمزة: قلت لأبي الحسن (ع): المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت، لا باس أن تمرضه؟ قال (ع): (فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه عن قربه؛ فإن الملائكة تتأذى بذلك).

وأن يمس حال الترع بل الأحوط تركه، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه:

ـ عن زرارة قال: ثكل ابن لجعفر، وأبو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال: (لا تمسه؛ فإنه يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه وهو في هذه الحال أعان عليه) فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه، وشد لحياه.

وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه ويغطى بثوب:

روي: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله (ع) جالس عنده فعندها حضره الموت شد لحياه، وغطى عليه الملحفة.

وأن يقرأ عنده القرآن.

روى سليمان الجعفري: رأيت أبا الحسن (ع) يقول: (قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها)، فقرأها فلما بلغ: ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا﴾ قضى  الفتى، فلما سجي ودخل عليه يعقوب بن جعفر قال له: كنا نعهد الميت فتقرأ له ﴿يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال (ع): (يا بني لم تقرأ عند مكروب إلا عجل الله راحته).

ويسرج في البيت الذي كان يسكنه، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويجعل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته:

عن أبي عبد الله (ع) قال: (ينبغي لأولياء الميت منكم أن يأذن إخوان الميت بموته فيشهدوا جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له).

ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده:

عن أبي عبد الله (ع): (ليس لميت أن يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان بجوفه).

الكاتب امينة حرقان

امينة حرقان

مواضيع متعلقة