فتاوى متفرقة

س1ـ متى يجب اخراج زكاة الفطرة على المكلف الذي تحققت فيه شرائط وجوبها؟

ج1: تجب بدخول ليلة العيد على الاحوط وجوباً، ويستمر وقت دفعها إلى الزوال من يوم العيد، والاحوط وجوباً إخراجها قبل الصلاة.

س2ـ ماذا يجب على من لم يخرج زامة الفطرة حتى زالت الشمس من يوم العيد؟

ج2ـ الأحوط وجوباً ان يدفعها بقصد القربة المطلقة.

س3ـ هل تعتبر المباشرة في اداء زكاة الفطرة؟

ج3: لا.. فيجوز ايصالها الى الفقير من غير مباشرة ـ بالتوكيل مثلاـ.

س4: من هم الذين يستحب تقديمهم على غيرهم في اعطاء الفطرة؟

ج4ـ الارحام ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

س5: هل تسقط زكاة الفطرة عن المعال الغني لو دفع المعيل الفقير زكاته؟

ج5ـ لا.. وعليه دفعها على الاحوط وجوباً.

س6ـ هل يجوز اعطاء الفطرة إلى شارب الخمر المتجاهر بالمعصية.

ج6ـ لا.. على الأحوط وجوباً.

س7ـ لو اراد المكلف دفع القيمة نقوداً في زكاة الفطرة فهل يدفع بقيمة وقت الاخراج أو بقيمة وقت الوجوب؟

ج7ـ يدفع بقيمة وقت الاخراج.

س8ـ هل تحل فطرة غير الهامشي على الهاشمي؟

ج8ـ لا.. بل تحرم.

س9ـ هل يفضل إعطاء زكاة الفطرة إلى الفقيه؟

س9ـ الأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه، أو وكيله.

س10ـ هل يجوز تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها؟

ج10ـ لا يجوز.

الكاتب ــ ــ

ــ ــ

مواضيع متعلقة