أحكام التحنيط
يجب تحنيط الميت المسلم وهو: إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويكفي فيه وضع المسمى، والأحوط ــ إستحباباً ــ أن يكون المسح باليد بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيه، ويستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهركفيه.
عن أبي عبدالله عليه السلام: ( إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور، فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط)، وقال عليه السلام: ( حنوط الرجل والمرأة سواء).
وروي عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام: ( واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه).
عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: ( إذا جففت الميت، عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود، ومفاصله كلها واجعله فيه ومسامعه، ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه).
رواية الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحنوط في الميت فقال: ( اجعله في مساجده ).
عن أبي عبد الله عليه السلام: (يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين، والجبهة واللبة).
محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة.
كما ورد: ( ثم اعمد إلى كافورٍ مسحوق، فضعه على جبهته موضع سجوده).
كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وعلى وجهه:
فقد ورد في الرواية: ( ولا تجعل في منخره ولا في بصره ومسامعه ووجهه قطناً ولا كافوراً).