سنن تغسيل الميت

قد ذكروا للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الإحتضار:
ــ روي: (إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة).
ــ ويروي عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: (لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إليه).
ــ وروي طلعة عن أبي عبدالله عليه السلام : إن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستراً، يعني إذا غسل.
وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته:
ــ فقد روي: (واجمع قميصه على عورته).
وأن تلين أصابه برفق، وكذا جميع مفاصله:
ــ فقد روي: ( ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها).
وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان:
ــ ورد في مرسلة يونس: (ثم أغسل رأسه بالرغوة).
وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات:
ــ ورد في حديث يونس: (ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان يديه من الجنابة إلى نصف الذراع).
ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الاولين قبلهما، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك:
ــ روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها، ولتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركها).
وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه:
ــ ورد: (حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته).
ــ وقد ورد: (ثم تنشفه بثوب طاهر).
ــ وورد: (ثم تجففه بثوب نظيف).
ما يكره عند غسل الميت
وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقص أظافره:
ــ سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر أيحلق شعره أو قلم ظفره؟ قال: (اغسله وأدفنه).
ويكره جعله بين رجلي الغاسل:
ــ فقد ورد: (لا يجعل الميت بين رجليه).
ويكره إرسال الماء في الكنيف:
ــ ورد في الفقه الرضوي: (ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسل في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها).
ويكره حلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره:
ــ ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: ( لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه).
ويكره غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً إلا مع الإضطرار:
ــ روي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ( لا يسخن الماء للميت).
ــ وعن أبي عبدالله عليه السلام: ( لا يسخن للميت الماء).
ــ عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: ( لا يقرب الميت ماءً حميماً).
ــ وروي في حديث آخر: ( إلا أن يكون شتاءً بارداً فتوقي الميت مما توقي منه نفسك).
ويكره التخطي عليه حين التغسيل.