مصطلحات فقهية

img
عام 0 ---- الوسوم:,

1)    إجمالاً: أي دون تحديد، فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده.

2)    الاحتياط الوجوبي: هو الاحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، بمراعاة الأعلم فالأعلم.

3)    الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي،(الأحوط وجوباً).

4)    الاحتياط الاستحبابي: هو الاحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.

5)    الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي،(الأحوط استحباباً).

6)    فيه إشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.

7)    الاطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً إلى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.

8)    الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند إلى حجة شرعية، ثم تبين له خطؤه.

9)    الجاهل المقصر: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام.

10)         الجاهل بالحكم: من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع، كمن لا يعلم أن الخمر حرام مثلاً.

11)         الجاهل بالموضوع: من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معين، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أن هذا المائع الذي أمامه خمر مثلاً.

12)         الحرج: هو الضيق والمشقة التي لا تُتحمّل عادة.

13)         الزوال: هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها.

14)         الشك: الترديد في الأمر بنسبة متساوية بين جميع الأطراف بحيث يكون كلا الاحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء.

15)         ضرر معتد به: أي ضرر مهم في نظر العرف.

16)         الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بليغاً بالنفس أو المال أو العرض.

17)         نية القربة المطلقة: أن يقصد بعمله التقرب إلى الله من دون تعرض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.

18)         يجب على إشكال: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب.

19)         الفقيه: العالم بالأحكام الشرعية، وفي الاصطلاح: المجتهد.

20)         الحاكم الشرعي: المعصوم أو نائبه.

الكاتب ----

----

مواضيع متعلقة