أحكام الجمرات

والالتقاط للحصى لا يشترط

واحدة واحدة إذا التقط

وينبغي الحجم بقدر الأنمله

فاقتن سبعين تجي مفصله

بكراً كحيلة ولو مدوره

أفضل فاعمل يامريد المغفره

وليس يجزي الرمي بالأحجار

أو أي شيء عن حصى الجمار

وجاز من مكة أو محسَّر

أو من منى إن فات جمر المشعر

ولا يكون من جمار المسجد

لمكةٍ أو لمنى يا مهتدي

الكاتب الشيخ عبد الحميد المرهون

الشيخ عبد الحميد المرهون

مواضيع متعلقة